للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَلَوْ فَاتَ وَقْفُهَا بِعَرَفَةَ أَوْ فَاتَتْ أَيَّامُ النَّحْرِ بِمِنىً تَعَيَّنَتْ مَكَّةُ أَوْ مَا يَلِيهَا مِنَ الْبُيُوتِ, وَالأَفْضَلُ الْمَرْوَةُ, وَأَجْزَأَ الْوَاجِبُ عَلَى الْمَشْهُورِ, وَرَجَعَ عَنْهُ. وَثَالِثُهَا: يُجْزِئُ فِى الوَاجِبُ إِنْ فَاتَتَ أَيَّامُ النَّحْرِ ...

أى: ولو فات وقف الهدايا بعرفة؛ يريد: ولو لم تفت أيا منى, (أَوْ فَاتَتْ أَيَّامُ النَّحْرِ بِمِنىً) يريد ولو [٢١٨/ب] وقف بها عرفة.

(تَعَيَّنَتْ مَكَّةُ أَوْ مَا يَلِيهَا مِنَ الْبُيُوتِ) لأن الأصل فى الذبح إنما هو مكة لقوله تعالى: (هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ (واستثنى بالسنة ما وقف به بعرفة. والأفضل المروة لما فى الموطأ وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بمنى: "هذا المنحر وكل منى منحر". وقال فى العمرة: "هذا المنحر" يعنى المروة "وكل فجاج مكة وطرقها منحر". ابن يونس: قال مالك فى الموازية: وكل ما محله من الهدى مكة فلم يقدر أن يبلغ به داخل بيوت مكة ونحره فى الحرم لم يجزأه, إنما محله مكة وما يليها من بيوت الناس. انتهى. وهذا معنى قوله: (مَكَّةُ أَوْ مَا يَلِيهَا مِنَ الْبُيُوتِ) قال مالك فى العتبية: ولا يجوز أن ينحره عند ثنية المدنيين وقد نحر النبى صلى الله عليه وسلم هديه عند الحديبية فى الحرم, فأخبر الله تعالى أن ذلك الهدى لم يبلغ محله. قال فى البيان: ومعنى نحر الرسول صلى الله عليه وسلم هديه بالحديبية فى الحرم نحر هديه فى الحرم إذ كان بالحديبية؛ لأن الحديبية فى الحل, لكنه لم يكن صلى الله عليه وسلم ممنوعاً من دخول الحرم, فبعث هديه من الحديبية إلى الحرم فنحر به, فصح لمالك بذلك الحجة لما ذهب إليه من أن محل الهدى من الحرم مكة القرية نفسها لا جميع الحرم, لإخبار الله تعالى أنه لم يبلغ محله, بقوله تعالى: (وَالْهَدْيَ مَعْكُوفاً أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ (. وقد ساق فى النوادر هذه الرواية على وجه فاسد على ما تأوله, فقال: روى أشهب عن مالك فى العتبية أن الحديبية فى الحرم. قال ابن القاسم: ولا يُجْزِئُ النحر بذى طوى بل حتى يدخل مكة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "وكل فجاج مكة وطرقها

<<  <  ج: ص:  >  >>