كون منى محل للنحر متفق عليه لفعله عليه الصلاة والسلام.
قوله:(بمنى) لأن المراد بقوله تعالى: (ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ (, وقوله تعالى: (هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ (: منى. واتفق العلماء على عدم إرادة البيت, والمسجد الحرام.
قوله: (فِيهِمَا) ابن عبد السلام: أى: فى اشتراط الوقوف وأخذ جزء من الليل. وأجاز ابن الماشجون نحر الهدى وإن لم يوقف به بعرفة. ابن هارون: وأما اشتراط كون الوقوف بالهدى ليلاً فلا أعلم فيها خلافاً؛ لأن كل من اشترط الوقوف بعرفة جعل حكمه حكم ربه, فيما يجزئه من الوقوف. وعلى هذا يشكل قوله:(عَلَى الْمَشْهُورِ فِيهِمَا) لأن ظاهره الخلاف فى الأمرين, فى شرطية الوقوف, وفى كونه ليلاً. ويحتمل أن يكون إشارة فى اختصاص النحر بمنى فى تلك الأيام, وفى شرطية الوقوف, وهو أشبه؛ لوجود الخلاف فيهما, فقد قال مالك: إذا نحر بمكة فى أيام منى لا يجزئه. وقال فى المدونة: يجزئه ذلك وإن فعله عمداً. انتهى.
واعلم أن منى كلها منحر, وأفضل ذلك عند الجمرة الأولى, رواه ابن المواز عن مالك.
ولا يجوز النحر بعد جمرة العقبة مما يلى مكة؛ لأنه ليس من منى.