للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلا يُلَفَّقُ الوَاجِبُ مِنْ صِنْفَيْنِ

الواجب هدى التمتع وفدية الأذى وجزاء الصيد, فلا يصح نصف الإطعام ونصف الصيام. وينبغى على قول ابن القاسم بتلفيق كفارة اليمين بااله تعالى, أن يلفق هنا, قاله ابن عبد السلام.

وَلا تُعْطَى قِيمَةٌ

قوله: (وَلا تُعْطَى قِيمَةٌ) نقل بعضهم الاتفاق على عدم الإجزاء, ولا يأتى القول بالإجزاء فى الزكاة؛ لأن المقصود هنا إراقة الدماء.

مالك: ومن لم يجد هدياً فتصدق بثمنه فلا يجزئه.

وَلا يُجْزِئُ نَحْرَ هَدْيٍ إِلا نَهَاراً بَعْدَ الْفَجْرِ فِى أَيَّامِ النَّحْرِ بِمِنىً, وَلَوْ قَبْلَ الإِمَامِ وَقَبْلَ الشَّمْسِ بِخِلافِ الأُضْحِيَّةِ ...

قال صاحب الكمال وغيره: لا يصح عندنا النحر بمنى إلا بثلاثة شروط متى انخرم منها شرط لم يصح النحر بها:

أولها: أن يكون الهدى قد وقف به بعرفة. الثانى: أن يكون النحر فى أيام منى. الثالث: أن يكون النحر فى حجة لا فى عمرة, قال: ولا يجوز النحر إذا اجتمعت هذه الشروط بمكة ولا بغيرها.

قوله: (نَهَاراً بَعْدَ الْفَجْرِ) أى: فلا يجزىء ليلاً على المشهور.

قوله: (وَلَوْ قَبْلَ الإِمَامِ وَقَبْلَ الشَّمْسِ بِخِلافِ الأُضْحِيَّةِ) ظاهر؛ لأن الإمام فى العيد لمَّا كان يصلى بالناس ناسب أن يتوقف الذبح على ذبحه, بخلاف الحج إذ لا صلاة عيد عليهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>