للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلَوْ مَاتَ الْمُتَمَتِّعُ بَعْدَ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ فَالْهَدْيُ مِنْ رَاسِ مَالِهِ, وَقَالَ سَحْنُونٌ: إِنْ شَاءَ الْوَرَثَةُ. وَلا يَصُومُ عَنْهُ أَحَدٌ. وَأَمَّا قَبْلَهَا فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ عَلَى الْمَشْهُورِ ...

أى: المتمتع إذا مات قبل استيفاء الحج, فإن مات بعد رمى جمرة العقبة, فقال ابن القاسم: يجب عليه الهدى من رأس ماله أكثر أفعال الحج مع حصول أحد التحللين. وقال سحنون: لا يلزم ذلك الورثة من ثلث ولا من رأس مال بل إن شاءوا, ألا ترى أن المالك تجب عليه الزكاة وقد عرف ذلك ثم يموت ولم يفرط فى إخراجها –أنه إن أوصى بها كانت من رأس المال, فإن لم يوص بها لم تكن فى ثلث ولا فى رأس مال, إلا أن يشاء الورثة ذلك. وفرق فى البيان بأن الهدى لو أهدى لم يخف؛ إذ من شأنه أن يُقَلَّدَ ويشعر ويساق من الحل إلى الحرم, وليس ذلك مما يفعل سراً كالزكاة. قال: فتفرقة ابن القاسم أظهر من مساواة سحنون؛ ألا ترى أنهم لا يختلفون فى وجوب إخراج الزكاة من الزرع الذى يموت عنه صاحبه وقد بدا صلاحه, وإن لم يوص بإخراج الزكاة للعلم بأن صاحبه لم يؤد زكاته. وأشهب يرى إخراج زكاة المال الناض على الورثة واجباً, وإن لم يوص الميت بإخراجها إذا مات عند وجوبها ولم يفرض. انتهى.

ولا يصوم عن الميت أحد إذا مات معسراً؛ لأنه لا يقبل النيابة عندنا. وإن مات قبل رمى جمرة العقبة؛ أى: وبعد الوقوف, فلا يلزمه على المشهور. ولا يقال: الشاذ هو الجارى على قول ابن القاسم؛ لأن المعتبر إن كان جميع الأركان فلا بد من طواف الإفاضة, فلا يلزم من الوجه الأول شىء, وإن كان المعتبر جل الأركان فيجب فيهما, ولا وجه لاعتبار جمرة العقبة؛ إذ ليست من الأركان؛ لأنا نمنع قوله لا وجه لاعتبارها؛ لأنه قبلها لم يحصل له شىء من التحللين وحينئذ تكون العلة عند ابن القاسم مركبة من معظم الأركان وحصول أحد التحللين والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>