وفرق المازرى وابن بشير بما حاصله أنه فى الأول تَشَاغَل بغير ما أرسل له, بخلاف الثانى, زاد المازرى: ويؤكل. هذا قول ابن القاسم: أن من أرسل كلبه على جماعة صيد ولم يرد واحداً منها دون الآخر فأخذها كلها فإنه يؤكل ما أخذ, وقد يكون من الكثرة بحيث لا يأتى عليها إلا بعد طول. واللخمى أشار إلى ارتفاع الخلاف مع طول الزمان.
وَيُسَمِّي عِنْدَ الإِرْسَالِ فَلَوْ تَرَكَهَا عَامِداً مُتَهَاوِناً أَوْ غَيْرَ مُتَهَاوِنٍ لَمْ يُؤْكَلْ عَلَى الْمَعْرُوفِ, وَناسِياً تَصِحُّ ...
للحديث المتقدم, وما ذكره من الفرق بين النسيان والعمد هو مذهب المونة, واختلف أصحابنا فى تأويله, فمنهم من حمله على التحريم, ثم افترق هؤلاء على فرقتين:
الأولى: أن التسمية سنة, وحرم الأكل مع العمد؛ لئلا يستخف بالسنن وهو تأويل عبد الوهاب.
الثانية: أنها واجبة مع الذكر ساقطة مع النسيان, ومنهم من حمله على الكراهة وهو اختيار الأبهرى وابن الجهم, وهذا هو مقابل المعروف, ونقله صاحب افكمال عن مالك نصّاً فقال: وحكى منذر بن سعيد عن مالك فى ترك التسمية عمداً أنها لا تؤكل.
وحكى ابن يونس عن اشهب ثالثاً فقال: وقال أشهب: إن التسمية مستخفّاً بها فلا يؤكل, وأما من لا يعلم ما عليه فى تركها فإنها تؤكل.
ابن بشير: وإن تركها ناسياً لم يضر اتفاقاً, وقد تقدمت هذه المسألة عند الكلام على إزالة النجاسة.
فَلَوْ أَرْسَلَ مُسْلِمٌ وَمَجُوسِىٌّ كَلْباً أَوْ مَجُوسِيٌّ كَلْبَ مُسْلِمٍ لَمْ يُؤْكَلْ بِخِلافِ مَا لَوْ أَرْسَلَ مُسِلْمٌ كَلْبَ مَجُوسِي ...
لأنه إذا اجنمع المسلم والمجوسى على كلب واحد فقد حصل مبيح ومحرم, فغلب المنع, كما لو أرسل جارحاً معلَّماً وآخر غير معلم, ولم يدر أيهما قتله.