وقوله: (أَوْ مَجُوسِيٌّ كَلْبَ مُسْلِمٍ لَمْ يُؤْكَلْ) ظاهر لأن العبرة بالصائد لا بالكلب, والكلب آلة بمنزلة السكين, واصطياد المجوسى بمنزلة ذبحه بسكينة, وكذلك العكس.
فرع:
فلو أرسل المسلم والمجوسى كلبين, فأخذ الصيد حيّاَ, فقال ابن حبيب: يحكم للمسلم بذبحه ويأخذ نصفه, فإن قال المجوسى: أنا لا أكل ذبيحة المسلم, فنقل الشيخ ابو محمد عن بعضهم أنهما يؤمران ببيعه وقسم ثمنه, إلا أن يكون بموضع لا ثمن له, فيمكن المسلم من ذبحه؛ لأن الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه.
الْمَصِيدُ بِهِ سَلاحٌ يَجْرَحُ, وَحَيَوَانٌ مُعَلَّمٌ
لما انقضى كلامه عن الركن الأول أتبعه بالثانى, واشترط الجرح فى السلاح؛ لما تقدم من حديث عدى فى المعراض: "وإن أصاب بعرضه فلا تأكل". والمعراض: عصاة فى رأسها حديدة, وقد يكون بغير حديدة, وقيل: عود رقيق الطرفين غليظ الوسط, وخرج بهذا الشرط البندق وما فى معناه, والشرك والحبالة, فلا يؤكل الصيد بشىء من ذلك, إلا أن يوجد مجتمع الحياة فيذكى. واشترط التعليم لقوله تعالى: (وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنْ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ ([المائدة: ٤] وللحديث المتقدم.
ابن حبيب وغيره: والتكليب: التعليم, ولا يختص بالكلب, بل ذلك جارٍ فى كل ما يقبل التعليم. ابن شعبان: ولو كان نسوراً, وابن عِرس. ابن حبيب: النمر والنمس لا يقبلان لتعليم. وقيل: المراد بالتكليب التسليط.