أي: أن الاستيعاب مطلوبٌ ابتداءً، وَلَوْ تَركَ شيئاً من الوجه واليدين إلى الكُوعَيْنِ لَمْ يُجْزِهِ على الْمَشْهُورِ. وقال ابن مسلمة: إن كان يسيراً أجزأه. وما ذَكَرَه المصنف هو الْمَشْهُورِ. وقال ابن مسلمة: يَتيمم إلى المنكبين. ورُوي عن مالكِ إلى الكوعين.
وقال ابن لبابة: يَتيمم الجنبُ إلى الكوعين، وغيرُه إلى المنكبين. قال ابن رشد: واعْتَمَدَ على آثارٍ.
وأما الخاتمُ فلا خلافَ أنه مطلوبٌ نزعه ابتداءً؛ لأن الترابَ لا يَدْخُلُ تَحْتَه، وإِنْ لم يَنْزِعْه فالمذهبُ أنه لا يُجزئُه، واستقرَأَ اللخميُّ مِن قولِ ابنِ مسلمةَ الإجزاءَ.
وعلى هذا فكان الأَوْلَى أن يقول: فلو لم ينزعه لَمْ يُجْزِهِ على المنصوص. لأن كلامه يُوهمُ أن الخلافَ ابتداءٌ.
وأما تضعيفهُ تخليلَ الأصابعِ بقوله:(قَالُوا) لأحدِ وجهين، إما لأن التخليلَ لا يُناسِبُ المسحَ الذي هو مبنيٌّ على التخفيفِ، وإما لأنه لما كان المذهبُ لا يَشترطُ النَّقْلَ؛ إِذْ يَجوز على الحَجَرِ– نَاسَبَ أن لا يَلْزَمَ التخليلُ.
وقوله:(قَالُوا) يُوهِمُ تواطؤَ جماعةٍ كثيرةٍ مِن أهلِ المذهبِ، ولم يُنقل ذلك إلا عن ابن القُرْطِيِّ. ونص ما نقله أبو محمد عنه: ويُخلل أصابعَه في التيمم، وليس عليه متابعةُ الغُضُونِ.
الشيخ أبو محمد: ولم أَرَهُ لغيرِه. وأشار ابنُ راشدٍ إلى هذا الاعتراضِ.