للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكمه أنه يجوز التأخير إليه بلا كراهة، وإلا فلا يمكن في نقل المدونة أن يقال أنه لا يصح. وفي جعل كلام ابن أبي زيد تحصيلا للاتفاق بين القولين نظر؛ لأن الذي جعله ابن أبي زيد آخر الوقت إسفارا مقيدا، وهو الإسفار البين، والإسفار المذكور في القول الثاني مقيد بالأعمال كما قال المصنف.

قال عبد الحق: قال بعض المتأخرين: قوله في المدونة: وآخر وقتها إذا أسفر؛ يريد بذلك وقتا تتراءى فيه الوجوه لا على ما قاله ابن أبي زيد أنه الذي إذا سلم منها برز حاجب الشمس.

واعلم أن في مذهبنا قولًا بأن أول وقت الاختيار وآخره سواء في الفضيلة مطلقاً تعلقا بقوله صلي الله عليه وسلم: "ما بين هذين وقت".

الثَّانِي: مَا كَانَ أَوْلَى، وَهُوَ لِلْمُنْفَرِدِ أَوَّلُ الْوَقْتِ، وقِيلَ: كَالْْجَمَاعَةِ

يعني القسم الثاني: وهو وقت الفضيلة. وألحق اللخمي بالمنفرد الجماعة التي لا تنتظر غيرها، أي كأهل الزوايا. ابن العربي في القبس: والأفضل للمنفرد تقديم الفرض على النفل، ثم ينتقل بعد الصلاة. قال: وقد غلط في ذلك بعض المتأخرين. انتهى.

وينبغي أن يقيد بما إذا كانت الصلاة يجوز التنقل بعدها، وأما ما لا يجوز- كالعصر والصبح- فلا، وهو يؤخذ من قوله: وينتقل بعدها.

وقوله: (وقيل: كالجماعة) هو قول عبد الوهاب.

والأَفْضَلُ لِلْجَمَاعَةِ تأخير الظُّهْرِ إِلَى ذِرَاعٍ وَبَعْدَهُ فِي الْحَرِّ بِخِلاَفِ الْجُمْعَةِ

قوله: (لِلْجَمَاعَةِ) يخرج الفذ، فإن الأفضل في حقه التقديم كما تقدم.

وقال صاحب الاستذكار: وحكى ابن القاسم عن مالك أن الظهر تصلى إذا أفاء الفيء ذراعا في الشتاء والصيف للجماعة والمنفرد كما كتبه عمر بن الخطاب رضي الله عنه

<<  <  ج: ص:  >  >>