إلى عماله صلوا الظهر والفيء ذراعاً، أي: ولم ينكر عليه، فيكون إجماعا. قال: وقال ابن عبد الحكم وغيره من أصحابنا أن معنى ما في كتاب عمر في مساجد الجماعات، وأما المنفرد فأول الوقت له أولى، وإلى هذا مال فقهاء المالكية من البغداديين، ولم يلتفتوا إلى رواية ابن القاسم. انتهى. وفيها نسبة إلى رواية ابن القاسم نظر، وسيأتي.
وقوله:(إِلَى ذِرَاعٍ وَبَعْدَهُ) أي بعد الظل الذي زالت عليه الشمس، وهذا مقيد بها إذا قيس بالقمامة؛ لأن قامة كل اثنين أربعة أذرع بذراعه، والمراد أن يزيد ظل كل قائم ربعه، وإنما يعبرون بالقامة والذراع لتيسيرهما بخلاف غيرهما.
وقوله:(وَبَعْدَهُ فِي الْحَرِّ) أي ويزاد على الذراع في شدة الحر، كذا صرح به غير واحد، وليس المراد مطلق الحر.
ونص على استحباب التأخير للإبراد عبد الوهاب، والتونسي، واللخمي، والمازري، وابن بشير، وابن بزيزة، والباجي.
ومعنى التأخير الذي حكاه ابن القاسم أي قوله في المدونة: أحب إلي أن يصلي في الشتاء والصيف والفيء ذراع ليس من معني الإبراد في شيء، وإنما هو لأجل اجتماع الناس. قال: فيحصل للظهر تأخيران أحدهما لأجل الجماعة، وذلك يكون في الصيف والشتاء في المساجد ومواضع الجماعات دون الرجل في خاصة نفسه، فالمستحب له تقديم الصلاة. والثاني للإبراد وهو مختص بالحر دون غيره، وتستوي فيه الجماعات والفذ. انتهى.
وما قلناه من استحباب التأخير إلى الذراع في الصيف والشتاء هو الْمَشْهُورِ. وقال ابن حبيب: تؤخر في الصيف إلى نصف الوقت وما بعده قليلا، ويستحب تعجيلها في الشتاء. كذا نقل عنه الباجي وغيره.