وتفرقة المصنف، وما تأول على المصنف من أن مراده إذا كانت في الصلاة فحاضت قبل الغروب بعيد؛ لأن كلام المصنف لا ينبني على ذلك، ولكن تلك الصورة سيذكر المصنف فيها خلافا بين أصبغ وغيره.
وروايته في الاستذكار: قال ابن وهب: وسألت مالكا عن المرأة تنسى أو تغفل عن صلاة الظهر فتغشاها الحيضة قبل الغروب، فقال: لا أرى عليها قضاء لا للظهر ولا للعصر إلا أن تحيض بعد الغروب. فإطلاقه في هذه الرواية يؤيد ما قاله المصنف.
وقال ابن عبد السلام: سمعت من يقول ما ذكره المصنف في الاستذكار ولم أره.
اعلم أن عن موضوعة في اللغة للتجاوز، وتصح أن تبقى هنا على بابها، أي نشأ قول أصبغ عن تحقق الأداء، ويجوز أن تكون بمعنى على، كقول الشاعر:
لاه ابن عمك لا أفضلت في حسب عني ولا أنت دياني فتخزوني
ويكون المعنى: ويتفرع على تحقق الأداء قول أصبغ. ويؤيد هذا أنه وقع في بعض النسخ (على) ويحتمل أن تكون هنا (عن) للتعليل كقوله تعالى: {وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آَلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ}[هود:٥٣]، وقوله تعالى:{إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ}[التوبة: ١١٤] ويكون التقدير: ولأجل أو من أجل تحقق الأداء.
وقوله:(لَوْ صَلْتْ رَكْعَةً فَغَرَبَتْ فَحَاضَتْ .....) إلى آخره، حكى التونسي والمازري في هذه المسألة قولين لأصحاب مالك:
أحدهما: أنها إذا صلت ركعة من العصر قبل الغروب ثم حاضت لا يجب قضاؤها؛ لأن من حاضت في وقت صلاة لا تقضيها، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم مدرك ركعة من العصر قبل الغروب مدركا للعصر. وإذا كانت هذه مدركة لم يجب القضاء.