للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المازري: ووجهه ما نبهنا عليه من أن تعمد التأخير إلى هذا المقدار يحصل به الإثم، وأن الثلاث ركعات في حكم ما يقضى لفواته. ومن حاضت بعد الفوات وجب عليها القضاء. انتهى.

قال ابن بشير بعد ذكره القولين: ويشير هذا الاختلاف إلى الخلاف في مدرك ركعة من الوقت هل يكون مؤديا لجميع الصلاة؟ وهو مقتضى سقوط القضاء عنها، وهذا هو الذي نسبه المؤلف لأصبغ، أو مؤديا للركعة قاضيا للثلاثة، وهو مقتضى وجوب القضاء، وهذا هو الذي نسبه المؤلف لبعضهم وهو لسحنون.

لكن اعترض عليه في قوله: (ولِمُخَالَفَتِهِ) فإنه يقتضي أن هذا القائل قائل بهذا لأجل مخالفته لأصبغ أو مخالفته تحقق الأداء، وليس كذلك، بل إنما قال ذلك لأجل الدليل لا للنخالفة.

وقوله: (بَعْضُهَا) أي بعض الصلاة.

وقوله: (وبعده) أي بعد الوقت.

ابن عبد السلام: وليس عندنا خلاف في الركعة المأتي بها في الوقت أنها أداء، وإنما الخلاف في المذهب في الركعة المأتي بها خارج الوقت، والخلاف في الركعة الأولى إنما هو لبعض الشافعية.

وَأَمَا غَيْرَهُمْ، فَقَيَّلَ: قَاضٍ. وَقَالَ اِبْنُ الْقصَّارِ: مُؤَدٍّ عَاصٍ. وهُوَ بَعيدٌ، وقِيلَ: مُؤّدِّ وَقْتَِ كَرَاهَةٍ. وَرْدَّهُ اللَّخْمِيُّ بِنقَْلِ الإِجْمَاعِ عَلَى التَّأثِيمِ، ورَدَّ بِأَنَّ الْمَنْصُوصَ أَنْ يَرْكَعَ الْوَتْرَ وإِنْ فَاتَتْ رَكْعَةٌ مِنَ الصُّبْحِ ويَلْزَمُ أَلاَ تَسَقُطَ عِمَّنَ تَحِيضُ بَعْدَ وَقْتِ الاِخْتِيَارِ إِلا مَعَ مُسْقطِ الإِثْمِ كَالنِّسْيَانِ، والْجُمْهُورُ عَلَى خِلاَفِهِ وَأَلاَ يَقْصُرَ الْمُسَافِرُ ولاَ يُتْمَّ الْقَادِمُ إِلا مَعَ ذَلِكَ وَفِيهِ خِلاَفٌ ....

يعني: وأما غير أهل الأعذار إذا أوقعوا الصلاة في الوقت الضروري، فاختلف فيه على ثلاثة أقوال:

<<  <  ج: ص:  >  >>