والقول الذي صرح به ابن شاس هو قول ابن القاسم في الموازية والعتبية، وما صححه المصنف هو قول سحنون، وجمع المصنف بين المسألتين وذكر أن الأصح فيهما القضاء اختيارا لمذهب سحنون، والله أعلم.
وحمل ابن بشير الاختلاف على ما إذا لم يتغير أو تغير وظنت أنه من قراره، قال: ولو علمت بنجاسته وجب عليها القضاء بلا إشكال.
وحمل ابن أبي زيد وغيره الاختلاف على ما إذا لم يتغير الماء، يعني: وأما لو تغير أحد أو صافه لاعتبر الوقت بعد الغسل الثاني؛ لأن الأول كالعدم.
فإن قيل: هل يصح أن يريد المصنف بقوله: (ونَحْوُهُ) ما لو تبينت لها نجاسة الثوب أو الجسد. قيل: لا؛ لأن الحكم في تلك الصلاة. كذلك قاله مالك في النوادر.
تقديم المنسية على الوقتية وإن خرج وقت الحاضرة جاز على الْمَشْهُورِ، وسيأتي الكلام على هذه المسألة في بابها إن شاء الله تعالى.
وقوله:(فَذَكَرَتْ) أي ذكرت صلاة تستغرق ما بقي من الوقت.
وصحح المصنف القضاء؛ لأن المنسية إنما قدمت للترتيب وإلا فالوقت إنما هو للحاضرة.
وقد قال ابن المواز أن القضاء أصح؛ لأن من أصل مالك أن من سافر لركعتين ناسيا للظهر والعصر أن يصلي الظهر حضرية والعصر سفرية؛ لأنه سافر في وقتها، وعلى القول الآخر ينبغي أن يصلي الظهر ركعتين والعصر أربعاً.