للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن يونس: لأن جعل ذلك الوقت للظهر، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإنما ذلك وقتها".

وَقَالَ أيضاً: إذاً حَاضَتْ لأَرْبَعٍ فَأَدْنَى بَعْدَ أَنْ صَلّتِ الْعَصْرَ نَاسِيَةً لِلظُّهْرِ تَقَضِي الظُّهْرَ لأَنَّهَا تَخَلَّدَتْ فِي الذِّمَّةِ لِخُرُوجِ وَقْتِهَا. ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لاَ تَقْضِي لأَنَّهُ وَقْتٌ. وَغَيْرُ هَذَا خَطَأ، والأَوَّلُ أَصَحُّ ...

سبب الخلاف هل تختص العصر بأربع ركعات قبل الغروب أولا؟

فإن قلنا بالاختصاص جاء منه القول بالقضاء وإلا فلا، ولما كان المعروف من المذهب الاختصاص صحح المصنف القضاء.

وَعَلَيهِمَا لَوْ قَدِمَ لأَرْبَعٍ أَوْ سَافِرَ لاثْنَتَيْنِ وَقَدْ صَلَّى الْعَصْرَ نَاسِياً لِلْظُهْرِ، فَلَوْ لَمْ يُصَلِّ الْعَصْرَ صَلَّى الظُّهْرَ قَضَاءً فِيهِمَا اتِّفَاقاً ....

يعني: فعلى القول بالاختصاص إذا قدم لأربع وقد صلى العصر ناسيا للظهر فيكون وقت الظهر قد خرج وهو مسافر فيصليها سفرية، وعلى القول بعدمه فيكون قد قدم في وقتها فيصليها حضرية، وكذلك لو سافر لركعتين والمسألة بحالها.

وقوله: (فَلَوْ لَمْ يُصَلِّ ....) إلى آخره الضمير في (فِيهِمَا) عائد على الحاضر والمسافر.

ووقع في بعض النسخ تصل بالتاء المثناة من فوق، وبإلحاق تاء التأنيث بعد صلى، فيعود ذلك على المرأة؛ يعني أن المرأة إذا حاضت لأربع ولم تصل الظهر والعصر قضت الظهر؛ لأن الحيض إنما طرأ بعد خروج وقتها. وعلى هذه النسخة فيكون الضمير في (فِيهِمَا) عائدا على قولي ابن القاسم. وانظر هذا الاتفاق مع قول من قال بعدم الاختصاص، وأن الوقت مشترك بين الظهر والعصر إلى الغروب كما حكاه الباجي عن جماعة من الأصحاب، ومع مسألتي ابن الجلاب. وقد يجاب عن الأول بأن ابن رشد قال في البيان: أما النهار فلا اختلاف في أن مقدار أربع ركعات قبل الغروب وقت للعصر خاصة. فلعل

<<  <  ج: ص:  >  >>