للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

و (مَا بَيْنَ الْفَجْرِ) منصوب على الظرفية والعامل فيه مقدر؛ أي: يصليه.

والضمير في (وصَلاتِه) عائد على المكلف؛ أي: ما بين طلوع الفجر وأن يصلي الصبح، ويجوز عود الضمير على الفجير- أي وقت صلاة الفجر- أي بالنسبة إليه.

وَفِي الْجَنَّازَةِ وَسُجُودِ التِّلاوَةِ بَعْدَ صَلاَةِ الصُّبْحِ وَقَبْلَ الإِسْفَارِ وَبَعْدَ صَلاَةِ الْعَصْرِ وَقَبْلَ الاصْفِرارِ الْمَنْعُ لِلْمُوَطأ وَالْجَوَازُ لْلِمُدَوَّنَةِ، وَالْجَوَازُ فِي الصُّبْحِ لاَبْنِ حَبيبٍ، وَأَمَّا الإِسْفَارُ وَالْاِصْفِرارُ فَمَمْنُوعٌ إِلا أَنْ يُخَشَى تَغَيُّرُ الْمَيِّتِ ....

تقييده ببعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر صحيح، فقد نص المدونة على أنه يسجد للتلاوة بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح. ولفظ المنع عند قائله على الكراهة.

فوجه ما في الموطأ ما خرجه أبو داود عن ابن عمر: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلم يسجدوا حتى تطلع الشمس.

ووجه المدونة أن هاتين الصلاتين اختلف في وجوبهما، فكان لهما مزية على النوافل، فخصا [٤٥/ب] بهذين الوقتين.

فإن قيل: ينقض بالوتر؛ لأنه أيضاً مختل في وجوبه.

فجوابه أن الوتر مؤقت بزمان، وقد ذهب وقته. وقول ابن حبيب مشكل؛ لأن النهي فيهما واحد.

وقيد المصنف الخلاف بقبل الإسفار والاصفرار؛ لأنه لو أسفر أو اصفرت لم يسجد اتفاقا حينئذ. فقال في المدونة: إذا أتت في قراءته سجدة فليتعدها. قال صاحب النكت وابن يونس: يويد موضوع ذكر السجود لا الآية كلها. قاله الباجي. وقيل: يتعدى الآية كلها. وقال أبو عمران: لا يتعدى أصلا ولا يخرج عن حكم التلاوة.

<<  <  ج: ص:  >  >>