للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومَنْ أَحَرْمَ فِي وَقْتِ نَهْيٍ قِطَعِ

لأنه لا يقترب إلى الله تعالى بها نهى عنه. زاد شاس: ولا قضاء عليه.

وَنُهْيَ عَنِ الصَّلاَةِ فِي الْمَزْبَلَةِ والْمَجْزَرَةِ وَمَحَجَّةِ الطَّرِيقِ

(وَمَحَجَّةِ الطَّرِيقِ) قارعتها. والنهي المشار إليه ما رواه الترمزي وابن ماجه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في سبعة مواضع: المزبلة، والمجزرة، والمقبرة، وقارعة الطريق، والحمام، ومعاطن الإبل، وفوق بيت الله الحرام.

والتعليل فيها مختلف. أما المزبلة، والمجزرة، وقارعة الطريق فلأن الغالب نجاستها، ثم إن تيقن بالنجاسة أو الطهارة فواضح، فإن لم يتيقن، فالمشهور أنه يعيد في الوقت بناء على الأصل. وقال ابن حبيب: أبداً بناء على الغالب. وهذا إذا صلى في الطريق اختيارا, وأما إذا صلى فيها لضيق المسجد فإنه يجوز، نص على ذلك في المدونة، وغيرها. المازري: ورأيت فيها علق عن ابن الكاتب وابن مناس أن من صلى على قارعة الطريق لا يُعيد إلا أن تكون النجاسة فيها قائمة.

وبَطْنِ الْوَادِي

قيل أن المصنف انفرد به. وحكى الباجي لما تكلم على حديث الموطأ وأمره صلى الله عليه وسلم بالانتقال من الوادي، لأن به شيطانا، عن ابن مسلمة أنه لو تذكر صلاته في بطن واد صلاها لعدم عرفاننا بوجود الشيطان فيه.

قال الداودي: إلا أن يعلم ذلك الوادي بعينه فلا تجوز الصلاة فيه لإخباره صلى الله عليه وسلم أن به شيطانا. الباجي: ويحتمل عندي أن تجوز لعدم علمنا ببقائه. فهذا قولهم في الفائتة، فيحتمل أن يكون ذلك لوجوب المبادرة بها بخلاف الحاضرة لسعة الوقت، ورأيت بعض الشافعية علل ذلك بخوف خطر السيل.

<<  <  ج: ص:  >  >>