المطْرِبَةُ، فإذا ذهبتْ ذهب التحريمُ. قال: وقد تناع الناسُ في دخان النجاسة إذا أُحرقتْ، هل هو نجسٌ كرمادِها أو طاهر؛ لأنه بُخارٌ بخلافِ الرَّمَادِ؟ انتهى.
ووقع في بعضِ النُّسَخِ خلطُ هذه المسألةِ بما تقدم، وهذه أَولى.
عياضٌ: سؤر الدواب وغيرها- مضموم الأول مهمل السين مهموز وقد يسهل- وهو بقيةُ شُربها، وقد يُقال أيضاً في بقية الطعام. انتهى.
قال الجوهري: الفأر- مهموز- جمعُ فأرة.
عياضٌ: الإِوَزُّ بكسر الهمزة وتشديد الزاي.
وحاصلُه أن الحيوانَ المستعمِلَ للنجاسةِ له حالتان: حالةٌ تُرَى على فِيه النجاسةُ وقتَ شُربه، وهو مرادُه بقوله:(إِنْ رُئِيَتْ) وحالة لا تُرى، فأما الحالةُ الأُولى فإن تغيّر الماءُ حُكِمَ نجاستهِ، وإن [٦/ب] لم يتغير فلا يخلو إما أن يكون قليلاً أو كثيرًا. أَجْرِه على ما تقدم.
وأما الحالة الثانية: وهي التي لم تُر على فيه- وقت شربه- نجاسةٌ، فهو أيضاً إلى ينقسم إلى قسمين: إِنْ عَسُرَ الاحترازُ منه اغتُفِرَ للمشقةِ، وإن لم يَعْسُر فثلاثةُ أقوالٍ: الحملُ على النجاسة نظرًأ إلى الغالب، والحملُ على الطهارة نظرًا إلى الأصل، واختاره ابن رشد. والثالث: يُطرح الماءُ دُونَ الطعامِ؛ لأَنَّ الماءَ يُستجازُ طَرْحُه على الْمَشْهُورِ، وهو مذهبُ المدونة، قال فيها: قال مالك: وِنْ شَرِبَ مِن إناءٍ فيه ماءُ ما يأكلُ الجيفَ مِن الطَّيْرِ والسباعِ والدجاجِ والإوزِّ المخلاةِ وغيرِها- فلا يُتَوَضَّأُ به. قال ابن القاسم: ويُطْرَحُ ويتيمم مَنْ لم