قوله:(وَالْبَيْضُ) أي: من الطير؛ لقوله:(لأَنَّ الطَّيْرَ كُلَّهُ مُبَاحٌ) ومرادُه بالإطلاق سواءٌ أَكان مِن سباعِ الطير أو لا؟ وانظر - على القول بتحريم سباع الطير- هل يَحْرُمُ أكلُ بيضِه أم لا؟ وأما بيضُ الحشراتِ فأشار ابنُ بشير إلى أنه يُلحق بلحمِهما، وسيأتي بيانُ ذلك في كتاب الذبائحِ إِن شاءَ الله تعالى.
وقوهل:(مَا لَمْ يَنْقَلِبْ إِلَى نَجَاسَةٍ) أي: يَفْسُد ويَصير دمًا، وينبغي أن يكونَ اللبنُ كذلك - إذا استحال إلى الدم- أن يكون نجسًا.
كذا ذكر ابن شاس وابن بشير. وذكر المازري أن رماد الميتة والعذرة وما في معنى ذلك لا يَطْهُرُ عند الجمهور مِن الأئمة بخلافِ الخمر؛ لأنها معللة بمعنى، وهي الشدة