أي: وفي جواز استعمال النجس لغير الأكل، وأما أكله فلا يجوز اتفاقًا، والوقود مقيد بغير المساجد، فأما المساجد فلا يجوز ذلك فيها اتفاقًا، والْمَشْهُورِ من القولين الجواز لمالكٍ، والشاذ لابن الماجشون.
وقوله:(بِخِلاَفِ شَحْمِ الْمَيْتَةِ وَالْعَذِرَةِ عَلَى الأَشْهَرِ) أي: الأشهر في شحم الميتة أنه لا يجوز استعماله في طلاء السفن، ولا غيرها، ولكونه نجس الأصل فهو أقوى مما طرأت عليه النجاسة. وذكره للشحم تمثيلاً؛ لأن الخلاف في اللحم، ومقابل الأشهر يجوز كالمتنجس.
قال ابن بشير: الْمَشْهُورِ في ذلك كله أنه لا يَطْهُرُ، وبَنَى الخلافَ على الخلافِ في شهادةٍ: هل يُمكنُ إزالةُ ما حَصَل مِن النجاسةِ أَوْ لا؟
ونحوُ الزيت كل دُهْنٍ، وكيفية تطهيره- على القول به- بأن يُؤخذ إناءٌ فيُوضَعُ فيه مِن الزيتِ ويُوضَعُ عليه ماءٌ أكثرُ منه، ويُثقب الإناء مِن أسفلَ ويَسُدُّ الإناء بيدِه أو