لما في الترمذي والنسائي أنه عليه الصلاة والسالم قال في كتاب عمرو بن حزم:"وفي اللسان الدية".
وذكر المصنف أنه إذا قطع منه ما لم يمنعه من الكلام فيه حكومة، واستشهد لذلك بما في المدونة أن الدية إنما هي للنطق، وعلى هذا فلا ينبغي أن يعد اللسان في هذا الفصل؛ إذ الدية إنما على المنفعة [٧١١/أ] لا عن العضو، (وَفِي لِسَانِ الأَخْرَسِ حُكُومَةٌ) كاليد الشلاء والعين القائمة.