للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلِسَانُ النَّاطِقِ فَإِنْ قُطِعَ مِنْهُ مَا لا يَمْنَعُ مِنَ النُّطْقِ شَيْئاً فَحُكُومَةٌ فِيهَا؛ لأَنَّ الدِّيَةَ فِيهِ لِلنُّطْقِ لا لَهُ، وَفِي لِسَانِ الأَخْرَسِ حُكُومَةٌ ...

لما في الترمذي والنسائي أنه عليه الصلاة والسالم قال في كتاب عمرو بن حزم: "وفي اللسان الدية".

وذكر المصنف أنه إذا قطع منه ما لم يمنعه من الكلام فيه حكومة، واستشهد لذلك بما في المدونة أن الدية إنما هي للنطق، وعلى هذا فلا ينبغي أن يعد اللسان في هذا الفصل؛ إذ الدية إنما على المنفعة [٧١١/أ] لا عن العضو، (وَفِي لِسَانِ الأَخْرَسِ حُكُومَةٌ) كاليد الشلاء والعين القائمة.

وَالأَسْنَانُ فِي كُلِّ سِنٍّ مُطْلَقاً خَمْسٌ مِنَ الإِبلِ مِنْ أَصْلِهَا أَوْ مِنْ لَحْمِهَا بقَلْعِهَا أَوْ باسْوِدَادِهَا أَوْ بهِمَا ...

أي: ومنها الأسنان.

وقوله: (مُطْلَقاً) أي: ثنية كانت أو رباعية أو ضرساً، ونبه بذلك على خلاف من فصل في ذلك خارج المذهب، وفي الموطأ من كتاب عمرو بن حزم: "وفي السن خمس" فعم.

وروى أبو داود عن شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: "الأصابع سواء، الثنية والضرس سواء، هذه وهذه سواء".

ولا فرق بين أن تقلع من لحمها أو من أصلها، وكذلك تجب الخمس باسودادها لذهاب الجمال منها.

وقوله: (أَوْ بهِمَا) ابن عبد السلام: يريد إذا قلع بعضها واسود الباقي.

<<  <  ج: ص:  >  >>