اختلف النقلُ عن أشهب، فروي عنه ما ذكره، وروي عنه الكراهة. وقيل: بجوز استخلافه لا ابتداء، والله أعلم.
واعلم أن للعبد ثلاث حالات:
الأُولى: أن يَؤمَّ في الفريضة مِن غير أن يُتخذ إماماً راتباً فلا كراهة هنا على المشهور. ورُوي عن مالك: لا يَؤم العبدُ الأحرارَ، إلا أن يكون يقرأ وهم لايقرؤون.
الثانية: أن يُتخذ إماماً راتباً في الفرائض، فتُكره إمامته، وأجاز ابن القاسم أن يُتخذ إماماً راتباً في التراويح، إذ هي من النوافل، وأَلْحَقَ العيدينِ والكسوفَ والاستسقاء بالفرائضِ؛ لأنها محلُّ اجتماع الناس. وأجاز ابن الماجشون اتحاذه راتباً في الفرائض، فالجواز -على قوله- في هذا أولى.
الثالثة: إمامتُه في الجمعة. قال ابن بشير: لا يجوز اتخاذه راتباً بلا خلاف. انتهى. وإن حضرها فالأربعة المتقدمة.
يعني: إذا اجتمع جماعة وليس في واحد منهم نقص يُوجب منعاً أو كراهة فأَوْلاهم السلطانُ لما في مسلمٍ عنه عليه الصلاة والسلام: "ولا يُؤَمُّ الرجل في سلطانه". ثم ربُّ المنزل؛ لأنه أيضاً سلطانُ منزلِه. قال مالك في رواية أشهب: ولو كان رب المنزل عبداً فهو أحقُّ. وفي النوادر وقال بعض أصحابنا: وإن كانت امرأة فلها أن توفي رجلاً يؤم في منزلها.