للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيل: ومنشأُ الخلافِ اختلافُ الروايات في قوله صلى الله عليه وسلم: "ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا"، وفي بعض الروايات: "فاقضوا"، وجمعَ القائلُ بالفرقِ بين الدليلين.

فرع:

مَن أَدرك الأخيرةَ مِن الصبح، فقال في العتبية: لا يَقنتُ في ركعةِ القضاء، وهو جارٍ على التفصيل؛ لأنه يَقضي ما قيل في الأُولى، ولا قنوت فيها، ويَلزم على البناء مطلقاً القنوتُ.

الْمَوْقِفُ الأَوَّلُ لِلْوَاحِدِ عَنْ يَمِينِهِ، وَالاثْنَيْنِ فَصَاعِداً وَرَاءَهُ، وَالنِّسَاءُ وَرَاءَهُمْ

هو ظاهر.

وَلا يَجْذِبُ مُنْفَرِدٌ أَحَداً، وَفِيهَا: وَهُوَ خَطَأًّ مِنْهُمَا

يعني: إذا صلى رجل خلف الصف فصلاته صحيحة، فإذا جذب أحدا من الصف ليقف معه وتبعه كان خطأ من الجاذب والمجذوب، وهذا على المشهور بصحة صلاته خلف الصف، وأما على ما نقله المازري وصاحب البيان عن ابن وهب من البطلان فينبغي أن يجذب من يصلي معه، ونص عليه من قال بهذا القول بخارج المذهب. ويقال: جذب وجبذ. ذكرهما في التنبيهات. [٧٨/ب].

وَيَتَقَدَّمُ إِنْ وَجَدَ فُرْجَةً

أي: ويتقدم هذا المنفرد إن وجد فرجة في الصف، وقد تقدم من هذا.

وَلا بَاسَ إِنْ لَمْ تُلْصَقُ طَائِفَةٌ عَنْ يَمِينِ الإِمَامِ أَوْ عَنْ يَسَارِهِ بِمَنْ حَذْوَهُ

يعني: إذا وقفت طائفة حذو الإمام- أي: خلفه- ثم جاءت طائفة فوقفت عن يمين الإمام أو عن يساره، ولم تلصق بالطائفة التي خلف الإمام فلا بأس بذلك، وهذا

<<  <  ج: ص:  >  >>