للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَشَرْطُهُ أَنْ يَطْرَأَ عُذْرٌ يَمْنَعُ الإِمَامَةَ كَالْعَجْزِ، أَو الصَّلاةَ كَذِكْرِ الْحَدَثِ أَوْ غَلَبَتِهِ بِخِلافِ النِّيَّةِ، وتَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ، وَمُتَعَمِّدِ الْحَدَثِ وَشِبْهِهِ فَإِنَّهَا تَفْسُدُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ، وَفِي ذِكْرِ مَنْسِيَّةٍ خِلافٌ تَقَدَّمَ ....

أي: وشرط مشروعيته، ويحتمل وشرط صحته. وفي كل منهما نظر لما كتاب ابن سحنون: إذا صلى الإمام ركعة ثم انفلتت دابته وخاف عليها أو على صبي أو أعمى أن يقع في بئر أو نار أو ذكر متاعاً يخاف عليه التلف فذلك عذر يبيح الاستخلاف.

وقوله: (كَالْعَجْزِ) أي: عن ركن من أركان الصلاة كالركوع والسجود. وقال سحنون: وإن عجز عن القراءة في بقية صلاته استخلف وصلى مأموماً.

المازري: ولو عجز عن قراءة بعض السورة التي مع أم القرآن لم يستخلف عندي لصحتها مع العجز عن قراءة الباقي. قوله: (أَو الصَّلاةَ) معطوف على (الإِمَامَةَ) فهو منصوب، ومثَّل ذلك بذكر الحدث وغلبته، وليس لنا ما تبطل فيه صلاة الإمام وتصح صلاة المأموم إلا في هاتين المسألتين.

وقوله: (بِخِلافِ النِّيَّةِ، وتَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ) أي: فإن نسيانهما مانع من التمادي إذ لم يدخل في الصلاة. وقوله: (وَمُتَعَمِّدِ الْحَدَثِ) معطوف على (النِّيَّةِ، وتَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ).

وشِبهُ تعمدِ الحدثِ كلُّ منافِ.

وأشار بقوله: (تَقَدَّمَ) إلى ما قدمه في ترتيب الفوائت من قوله: (وروى ابن القاسم يسري فلا يستخلف. وروى أشهب: لا يسري فيستخلف).

فَيُشِيرُ لِمَنْ يَتَقَدَّمُ وَيَتَأَخَّرُ مُؤْتَمّاً فِي الْعَجْزِ، أَوْ يَتَكَلَّمُ

هذه كيفية الاستخلاف، وهو أن يشير لم يتقدم منهم ويتأخر مؤتماً، حيث يكون العذر مانعاً من الإمامة خاصة.

<<  <  ج: ص:  >  >>