للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيُكْرَهُ قَتْلُ الْبُرْغُوثِ وَنَحْوِهِ بِمَا فِيهِ وَيَخْرُجُ فَيَطْرَحُهَا

مراده بـ (وَنَحْوِهِ) القملة؛ لقوله: (فَيَطْرَحُهَا) وأجاز في المدونة طرح القملة حية خارج المسجد، ولم يزل الشيوخ يستشكلونها لأنه تعذيب، وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: "إذا قتلتم فأحسنوا القتلة".

وقوله: (وَيَخْرُجُ فَيَطْرَحُهَا) ابتداء مسألة، وهي خبر بمعنى الأمر، ولا يصح أن يكون مراده بالكراهة مجموع قتل البراغيث ونحوه في المسجد مع خروجه للطرح؛ لأن المسألة إنما هي في كتب أصحابنا على الوجه الأول، ولأن الخروج لا مدخل له في الكراهة بل هو مطلوب.

ومن ابن يونس: قال في المدونة: وأكره قتل البرغوث والقملة في المسجد، فإن أصاب قملة في الصلاة فلا يلقيها في المسجد ولا يقتلها فيه، وإن كان في غير الصلاة فلا يقتلها فيه. ابن نافع: وليصرها في ثوبه، ولا بأس أن يطرحها إن كان في غير المسجد.

ابن حبيب: قتل البرغوث في المسجد أخف من القملة. وأجاز قتلها في الصلاة في غير المسجد مطرف وابن الماجشون. انتهى.

وعن مالك: أكره قتل ما كثر من القمل والبراغيث في المسجد، [٨٢/ أ] واستخف ما قل من ذلك.

اللخمي: ويجوز قتل العقرب والفأرة لإذابتهما، ولأنه يجوز للمحرم قتلهما في الحرم في المسجد الحرام.

وَإِحْضَارُ الصَّبِيَّ لا يَعْبَثُ وَيَكُفُّ إِذَا نُهِيَ جَائِزٌ، بخِلافِ غَيْرِهِ

نحو هذه العبارة في المدونة وغيرها. وقوله: (بِخِلافِ غَيْرِهِ) أي: إذا كان يعبث ولا يكف إذا نُهي، فلا يجوز إحضاره لما في الحديث: "جنِّبوا مساجدَكم مجانينكم وصبيانكم".

<<  <  ج: ص:  >  >>