للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَعَلَى الأَيَّامِ لا يُعْتَدُّ بيَوْمِ الدُّخُولِ إِلا أَنْ يَدْخُلَ أَوَّلَهُ. ابْنُ نَافِعٍ: يُعْتَدُّ بِهِ إِلَى مِثْلِ وَقْتِهِ .....

قوله: (أَوَّلَهُ) يريد: قبل الفجر، ولهذه المسألة نظائر قد نظمت فقيل:

تلفق أيام يخالف بعضها لبعض على مر الليالي يرفع

فحلف وسفر واعتداد وعهدة خيار كراء والعقيقة سابع

قيل: ومذهب ابن القاسم في السبعة الإلغاء.

فرع:

لو عزم بعد الأربعة على السفر فقال سحنون: لا يقصر حتى يظعن كابتدء السفر. وقال ابن حبيب: يقصر دفعاً للنية بالنية.

وَمُرُورُهُ بِوَطَنِهِ أَوْ مَا فِي حُكْمِ وَطَنِهِ كَنِيَّةِ إِقَامَتِهِ

أي: مرور المسافر بوطنه، أو ما في حكمه؛ أي: من البساتين المسكونة كنية إقامته وإن لم يعزم على الإقامة؛ لأن مروره بوطنه مظنة تَعوُّقه فيه بأن يطرأ له ما يقتضي إقامته.

وَالْعِلْمُ بِهِمَا بِالْعَادَةِ مِثْلُهُمَا وَإِلا قَصَرَ أَبَداً وَلَوْ فِي مُنْتَهَى سَفَرِهِ

ابن عبد السلام وابن هارون: أي: والعلم بمروره بالوطن أو ما في حكم الوطن كمروره بهما. وكان شيخنا رحمه الله تعالى يقول: الضمير في (بِهِمَا) عائد على الوطن والإقامة. ويرجح هذا على الأول بأن حكم الوطن ليس ثابتاً في كل النسخ. ومثال العلم بالإقامة ما علم بالعادة أنه لا بد من إقامة الحاج في العقبة أو في مكة أربعة أيام.

ولم يقع في نسخة ابن راشد إلا: والعلم بها بالعادة مثلها. وقال: يعني أن العلم بإقامة أربعة أيام بالعادة كنية الإقامة. واعلم أن المرور بالوطن لا يقطع القصر إلا بالوصول،

<<  <  ج: ص:  >  >>