هذا صفة الخرص؛ أي: أن الخارص لا يخرص الحائط جملة واحدة وإنما يخرص نخلة نخلة؛ لأنه أقرب إلى الحزر. هكذا روى ابن نافع عن مالك. قاله ابن يونس والباجي. (ويَسْقُطُ نَقْصُهُ) من كل نخلة ما يظن أنه ينقص إذا جف. ووقع في بعض النسخ:(ويسقط سقطه)؛ أي: ما يرميه الهواء، وما يفسد [١٤٣/ أ]، وما يجف، وما يأكله الطير، وما يأكلونه ويعرونه. والنسخة الأولى أصح؛ لأن المشهور أنه لا يترك له شيء لا للأكل ولا للفساد. ونص عليه الباجي وابن راشد وغيرهما.
ووقع في بعض النسخ:(ويخرص جملة). وقيل: يسقط بعضه، وهي موافقة للمنقول. والقول الشاذ حكاه ابن الجلاب، ولفظه: وعنه في تجفيف الخرص وترك العرايا والثنايا روايتان؛ إحداهما: أنه يجفف خرص التمرة على أربابها ويترك لهم ما يعرونه وما يأكلونه. والرواية الأخرى: أنه يخرص عليهم التمر كله ولا يترك منه شيء.
فرع:
قال في المدونة: ويحسب على رب الحائط ما علف، أو أكل، أو تصدق بعد طيبه.
وقال في العتبية: فيما أكل الناس من زرعهم وما يستأجرون به مثل الْقَتِّ التي يعطي منها حَمْلُ الحِمْلِ بِقَتَّةٍ. قال مالك: أرى أن يحسبوا كل ما أكلوا أو استحملوا به، فيحسب عليهم في العشر. وأما ما أكلت منه البقر والدواب في الدراس إذا كانت في الدرس، فلا أرى عليهم فيه شيئاً. قال في البيان: أما ما أكل منه بعد يبسه وعلفه فلا اختلاف في أن عليه أن يحصبه. واختلف فيما تصدق به بعد اليبس إن كانت الصدقة على المساكين.
ابن يونس: قال مالك في العتبية: لا يحسب عليه ما كان بلحاً، وليس هو مثل الفريك يأكله من زرعه، ولا الفول ولا الحمص الأخضر هذا يتحراه، فإن بلغ خرصه على اليبس خمسة