للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

غسل الجمعة والعيد

١٢٦١ - مالك (خ) (١)، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل".

١٢٦٢ - عبد الرزاق (م) (٢)، أنا ابن جريج، أخبرني ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، عن رسول الله: "من جاء منكم للجمعة فليغتسل".

١٢٦٣ - وحدثني ابن شهاب، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه بهذا. وزاد: "أنه -صلى الله عليه وسلم- قاله وهو قائم على المنبر".

١٢٦٤ - مالك (خ م) (٣)، عن صفوان بن سُليم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "غسل الجمعة واجب على كل محتلم" وفي رواية (٤): "الغسل" باللام.

الدليل على أنه ليس بفرض

١٢٦٥ - روح بن عبادة، ثنا مالك، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه: "أن رجلا من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- دخل المسجد يوم الجمعة وعمر يخطب فقال عمر: أية ساعة هذه؟ فقال: يا أمير المؤمنين، انقلبت من السوق فسمعت النداء، فما زدت على أن توضأت وأقبلت. فقال عمر: الوضوء أيضًا، وقد علمت أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يأمر بالغسل؟ ! ".

١٢٦٦ - جويرية بن أسماء (خ) (٥)، عن مالك، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر


(١) البخاري (٢/ ٤١٥ رقم ٨٧٧).
وأخرجه أيضًا النسائي (٣/ ٩٣ رقم ١٣٧٦).
(٢) مسلم (٢/ ٥٧٩ رقم ٨٤٤).
(٣) البخاري (٢/ ٤١٥ رقم ٨٧٩)، ومسلم (٢/ ٥٨٠ رقم ٨٤٦).
وأخرجه أيضًا أبو داود (١/ ٩٤ رقم ٣٤١)، والنسائي (٣/ ٩٣ رقم ١٣٧٧).
(٤) كتب في حاشية "الأصل": "صحيح".
(٥) البخاري (٢/ ٤١٥ رقم ٨٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>