سهل بن حماد، ثنا المختار بن نافع، نا أبو حبان التيمي، عن أبيه، عن علي، عن النبي:"ادرءوا الحدود، ولا ينبغي لإمام أن يعطل الحدود". قال البخاري: المختار منكر الحديث.
١٣٣٤٤ - الحسن بن صالح، عن أبيه (١) بلغني أن عمر قال: "إذا حضرتمونا فاسألوا في العفو جهدكم فإني إن أخطىء في العفو أحب إلي من أن أخطىء في العقوبة" منقطع.
١٣٣٤٥ - عبيدة، عن إبراهيم (١) قال ابن مسعود: "ادرءوا الحدود ما استطعتم فإنكم إن تخطئوا في العفو خير من أن تخطئوا في العقوبة، وإذا وجدتم لمسلم مخرجًا فادرءوا عنه الحد" منقطع.
قلت: وعبيدة لين.
١٣٣٤٦ - عبد السلام بن حرب، عن إسحاق بن أبي فروة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه (١) أن معاذًا وابن مسعود وعقبة بن عامر قالوا: "وإذا اشتبه الحد فادرءوه" منقطع.
قلت: وإِسحاق تالف.
١٣٣٤٧ - وكيع، عن سفيان، عن عاصم، عن أبي وائل، عن عبد اللَّه:"ادرءوا الحد والقتل عن المسلمين ما استطعتم". هذا موصول.
قلت: هو أجود ما في الباب.
١٣٣٤٨ - الزنجي، عن ابن جريج، عن هشام بن عروة، عن أبيه أن يحيى بن حاطب حدثه قال: "توفي حاطب فأعتق من صلى من رقيقه وصام، وكانت له أمة نوبية قد صلت وصامت وهي أعجمية لم تفقه، فلم ترعه إلا بحبلها وكانت ثيبًا، فذهب إلى عمر فحدثه فقال: لأنت الرجل لا تأتي بخبر. فأفزعه ذلك، فأرسل إليها عمر: أحبلت؟ قالت: نعم، من مرغوش بدرهمين. فإذا هي تستهل بذلك لا تكتمه. قال: وصادف عليًا وعثمان وعبد الرحمن فقال: أشيروا عليّ. وكان عثمان جالسًا فاضطجع فقال علي وعبد الرحمن: قد وقع عليها الحد. فقال: أشر علي يا عثمان. فقال: قد أشار عليك أخواك. قال: أشر أنت. قال: أراها تسهل به كأنها لا تعلمه وليس الحد إلا على من علمه. قال: صدقت والذي نفسي