للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

"فربما وضعت الطست تحتها من الدم". وزعم "أن عائشة رأت ماء العصفر فقالت: كأن هذا شيء كانت فلانة تجده".

١٤٠٢ - علي بن مسهر (د) (١)، عن الشيباني، عن عكرمة قال: "كانت أم حبيبة تستحاض، وكان زوجها يغشاها".

قلت: هو مرسل.

١٤٠٣ - عمرو بن أبي قيس (د) (٢)، عن عاصم، عن عكرمة، عن حمنة بنت جحش "أنها كانت مستحاضة، وكان زوجها يجامعها". ويذكر عن ابن عباس أنه أباح وطأها، وهو قول ابن المسيب والحسن، وعطاء وسعيد بن جبير وغيرهم.

١٤٠٤ - عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن وطء المستحاضة، فقال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن غيلان، عن عبد الملك بن ميسرة، عن الشعبي، عن قمير، عن عائشة قالت: "المستحاضة لا يغشاها زوجها". قال أبي: ورأيت في كتاب الأشجعي كما رواه وكيع. ورواه غندر، عن شعبة، عن عبد الملك بن ميسرة، عن الشعبي قال: "المستحاضة لا يغشاها زوجها".

١٤٠٥ - معاذ بن معاذ، ثنا شعبة، عن عبد الملك، عن الشعبي، عن قمير امرأة مسروق، عن عائشة قالت: "المستحاضة تدع الصلاة أيام حيضها ثم تغتسل وتوضأ لكل صلاة". قال: وقال الشعبي: "لا تصوم ولا يغشاها زوجها". فهذا الصحيح أنه من قول الشعبي من كونها لا توطأ.

باب في [الاستطهار] (٣)

١٤٠٦ - مالك (خ) (٤)، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت: "يا رسول الله، إني لا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال: إنما ذاك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت فاتركي الصلاة، وإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي".

١٤٠٧ - الدراوردي (م) (٥) ومحاضر، عن هشام بهذا، وفيه: "فإذا أقبلت الحيضة فدعي


(١) أبو داود (١/ ٨٣ رقم ٣٠٩).
(٢) أبو داود (١/ ٨٣ رقم ٣١٠).
(٣) في "الأصل": الاستظهار، والمثبت من "هـ".
(٤) البخاري (١/ ٤٨٧ رقم ٣٠٦). وتقدم تخريجه.
(٥) مسلم (١/ ٢٦٢ رقم ٣٣٣) [٦٢] من طريق الدراوردي وليس لمحاضر عن هشام في الستة سوى حديثين ليس هذا منها وليس له في مسلم عن هشام رواية. وتقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>