للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي الدم عنك ثم صلي".

١٤٠٨ - الليث (م) (١)، عن يزيد بن أبي حبيب، عن جعفر، عن عراك، عروة، عن عائشة "أن أم حبيبة سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الدم. قالت عائشة: رأيت مركنها (ملىء دم) (٢). فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي".

قال البيهقي: جعلها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيهما جميعًا إذا أدبرت حيضتها، أو مضى قدر ما كانت حيضتها تحبسها في حكم الطاهرات، ولم يأمرها [باستطهار] (٣) وقد روي حديث ضعيف يوهم [استطهارًا] (٤).

١٤٠٩ - أبو بكر بن عياش، عن حرام بن عثمان، عن ابن جابر، عن أبيه أن ابنة مرشد الأنصارية قالت: "يا رسول الله، قد تنكرت حيضتي. قال: كيف؟ قالت: تأخذني، فإذا تطهرت منها عاودني. قال: إذا رأيت ذلك فامكثي ثلاثًا". حرام: واه، ويحتمل أنه قال: لأن الطهر كثيرًا ما يقع في وسط الحيض فيكون حيضًا بعد ذلك. قاله أبو بكر الصبغي.

١٤١٠ - يزيد بن هارون، أنا يحيى بن سعيد، أن القعقاع بن حكيم أخبره "أنه سأل سعيد ابن المسيب عن المستحاضة، فقال: ما أحد أعلم بهذا مني، إذا أقبلت الحيضة فلتدع الصلاة، وإذا أدبرت فلتغتسل ثم لتصل".

المعتادة التي لا تميز بين الدمين

١٤١١ - بكر بن مضر (م) (٥)، عن جعفر بن ربيعهّ، عن عراك بن مالك، عن عروة، عن عائشة "أن أم حبيبة بنت جحش -التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف- شكت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الدم فقال لها: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. وكانت تغسل عند كل صلاة".

١٤١٢ - الليث (م) (٦)، عن يزيد بن أبي حبيب، عن جعفر بن ربيعة بنحوه. وقد مضى.


(١) مسلم (١/ ٢٦٤ رقم ٣٣٤) [٦٥].
وأخرجه أبو داود (١/ ٧٢ رقم ٢٧٩)، والنسائي (١/ ١١٩ رقم ٢٠٧) كلاهما من طريق الليث به.
(٢) كذا في "الأصل وهـ" وفي صحيح مسلم: "ملآن دمًا".
(٣) في "الأصل": باستظهار. والمثبت من "م".
(٤) في "الأصل": استظهارًا. والمثبت من "م".
(٣) مسلم (١/ ٢٦٤ رقم ٣٣٤) [٦٦].
(٦) مسلم (١/ ٢٦٤ رقم ٣٣٤) [٦٥]. وتقدم تخريجهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>