للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أم سلمة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- "أن امرأة كانت تهراق الدم على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فاستفتت لها أم سلمة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: لتنظر عدد الأيام والليالي التي كانت تحيضهن، قبل أن يكون بها الذي كان، وقدرهن من الشهر فتترك الصلاة لذلك، فإذا خلفته ذلك وحضرت الصلاة فلتغتسل وتستثفر بثوب وتصلي" (١) تابعه عبيد الله بن عمر وجويرية بن أسماء، وصخر بن جويرية وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة، عن نافع.

١٤٢٠ - ثنا القعنبي (د) (٢)، ثنا أنس، عن عبيد الله، عن نافع، عن سليمان بن يسار، عن رجل من الأنصار، أن امرأة، بمعناه.

١٤٢١ - عبد الرحمن بن مهدي (د) (٣)، ثنا صخر بن جويرية، عن نافع بهذا.

١٤٢٢ - عبد الله بن محمد بن أسماء، حدثني جويرية، عن نافع أنه أخبره سليمان بن يسار أن رجلًا أخبره عن أم سلمة "أن امرأة كانت تهراق الدم على عهد رسول الله فاستفتيت لها النبي -صلى الله عليه وسلم- قاله: لتنظر عدد ... " بهذا.

١٤٢٣ - خالد بن نزار الأيلي -ثقة- نا إبراهيم بن طهمان، ثنا موسى بن عقبة، ثنا نافع، عن سليمان بن يسار، عن مرجانة، عن أم سلمة "أن امرأة كانت تَهراق الدم على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وأن أم سلمة سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: لتنظر عدد الأيام والليالي التي كانت تحيضهن، قبل أن يكون لها الذي كان، وقدرهن من الشهر، فلتترك الصلاة قدر ذلك، فإذا ذهب قدرها فلتغتسل ثم تستذفر بثوبها وتصلي".

١٤٢٤ - عفانه، نا وهيب، نا أيوب (س) (٤)، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة "أن فاطمة استحيضت فكانت تغتسل في مركن لها فتخرج وهي عالية الصفرة، فاستفتت لها


(١) أخرجه أبو داود (١/ ٧١ رقم ٢٧٥) من طريق الليث به.
وأخرجه النسائي (١/ ١١٩ - ١٢٠ رقم ٢٠٨) من طريق مالك، وابن ماجه (١/ ٢٠٤ رقم ٦٢٣) من طريق عبيد الله بن عمر، كلاهما عن نافع، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة به، وأسقط الرجل المبهم.
(٢) أبو داود (١/ ٧١ رقم ٢٧٦).
(٣) أبو داود (١/ ٧٢ رقم ٢٧٧).
(٤) كذا رقم عليه المصنف، والحديث من رواية التبوذكي، عن وهيب به، في سنن أبي داود (١/ ٧٢ رقم ٢٧٨). وقد أورد المزي -رحمه الله- هذا الحديث في التحفة. فأدخل بين أيوب وسليمان "نافعًا" ولم يورد في التهذيب لأيوب رواية عن سليمان، ونكَّتَ عليه الحافظ ابن حجر بأن هذا وهم، والإسناد عند أبي داود ليس فيه نافع، ولم يزد على هذا، فالله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>