للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فأعتقهما رسول اللَّه أحدهما أبو بكرة".

١٤٦٤٢ - ابن جريج (خ) (١) قال عطاء، عن ابن عباس قال: "وإن هاجر عبد منهم -يعني: أهل الحرب- أو أمة فهما حران ولهما ما للمهاجرين".

١٤٦٤٣ - الليث (م) (٢) عن أبي الزبير، عن جابر قال: "جاء عبد فبايع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على الهجرة ولم يشعر أنه عبد فجاء سيده يريده فقال له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: بعنيه. فاشتراه بعبدين أسودين ثم لم يبابع أحد بعد حتى يسأله: أعبد هو؟ ". قال الشافعي: ولو كان الإسلام يعتقه لم يشتر منه حرًّا ولكنه أسلم غير خارج من بلاد منصوب عليها الحرب.

التشديد في نقض العهد

قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} (٣).

١٤٦٤٤ - الأعمش (خ م) (٤) عن عبد اللَّه بن مرة، عن مسروق، عن عبد اللَّه بن عمرو قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أربع من كن فيه كان منافقًا خالصًا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر".


(١) البخاري (٩/ ٣٢٧ رقم ٥٢٨٦).
(٢) مسلم (٣/ ١٢٢٥ رقم ١٦٠٢) [١٢٣].
وأخرجه أبو داود (٣/ ٢٥٠ رقم ٣٣٥٨)، والترمذي (٤/ ١٢٩ رقم ١٥٩٦)، والنسائي (٧/ ٢٩٢ رقم ٤٦٢)، وابن ماجه (٢/ ٩٥٨ رقم ٢٨٦٩) من طريق الليث به. وقال الترمذي: حديث جابر حديث حسن غريب صحيح.
(٣) المائدة: ١.
(٤) البخاري (١/ ١١١ رقم ٣٤)، ومسلم (١/ ٧٨ رقم ٥٨) [١٠٦].
وأخرجه أبو داود (٤/ ٢٢١ رقم ٤٦٨٨)، والترمذي (٥/ ٢٠ رقم ٢٦٣٢)، والنسائي (٨/ ١١٦ رقم ٥٠٢٠) من طريق الأعمش به.

<<  <  ج: ص:  >  >>