عن جُلوسٍ مع النِّيَّة. وإن لَمْ يَذْكُرْ حَتَّى شَرَعَ في غيرها قَطَعَها. وإن كان سَلامُهُ ظَنًّا أن صَلاتَه قد انْقَضَتْ فَكَذَلِكَ.
فإن طَالَ الفَصْلُ أَو أَحْدَثَ أو تَكَلَّمَ لغيرِ مَصْلَحَتِها بَطَلَتْ.
وإن تَكَلَّمَ يَسيرًا لِمَصْلَحَتِها لم تَبْطُلْ. والاحتياطُ إعادَتُها. وإِن سَلَّمَ من رُباعية يَظُنُّها فَجْرًا أَو جُمْعةً أو التَّراويح، ثُمَّ ذَكَرَ بَطَل، وَتَقدَّمَ في النِّيَّةِ.
وإن تَكلَّمَ المُصَلّي مَغْلُوبًا على الكَلامِ، مِثْلَ إن سَلَّم سَهْوًا، أو نَامَ فَتكلَّمَ، أو سَبَقَ على لِسَانِه حالَ قِراءتِه كلِمَةٌ من غير القُرآنِ، أو غَلَبَه سُعَالٌ أو عُطاسٌ أو تثاؤُبٌ لم تَبْطُلْ، وإن قَهْقَهَ بَطَلَت، وإن لم يَبِنْ حَرْفَان، وإن تَكَلَّمَ أو نَفَخَ أو انْتَحَبَ، لا من خَشْيَةِ اللَّهِ، أو تنحْنَح بلا حَاجَةٍ فَبَانَ حَرْفَانِ بَطَلَتْ.
ويُكْرَهُ اسْتِدْعاءُ البُكاءِ كالضَّحِكِ.
فَصْلٌ
مَنْ نَسِيَ رُكْنًا غيرَ التَّحْرِيمَةِ فَذَكَرَ بعدَ شروعِهِ في قِراءَةِ ركعَةٍ أُخْرَى بَطَلَت التي تَرَكَهُ منها وصارت التي قَرأَ لها مكانَهَا.
فإن رَجَعَ عالمًا عَمْدًا، بَطَلَت صَلاتُهُ. وقبلَه، عادَ فأتَى بِهِ وبما بعدَه، فإن لم يَعُدْ عَمْدًا بَطَلَت، وسَهْوًا أو جَهْلًا، تبطُلُ الرَّكعةُ، وبعد السَّلام فَكَتركِ ركعةٍ.