للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فَصْلٌ في حُكْمِ المَسْجِدِ

" أَحَبُّ البِلادِ إِلى اللهِ مَسَاجِدُهَا، وَأَبْغَضُها إِليه أَسْوَاقُهَا" (١).

ويُسَنُّ أن يُصَانَ كُلُّ مَسْجِدٍ عن كُلِّ وَسَخٍ، وَقَذَرٍ، وقَذَاةٍ، ومُخَاطٍ، وَتَقْلِيمِ أَظْفَارٍ، وَقَصِّ شَارِبٍ، وَحَلْقِ رَأْسٍ، وَنَتْفِ إِبْطٍ، وعن رائِحَةٍ كَرِيهَةٍ؛ مِنْ بَصَلٍ وثُومٍ ونحوِهِما، وعن إخْرَاجِ الرِّيح من الدُّبُرِ، وعن بُزَاقٍ ولو في هواهُ، وهو فيه خطيئَةٌ، فإن كانت أَرْضُه حَصْبَاءَ ونحوَها، فَكَفَّارَتُها دَفْنُها وإلَّا مَسَحَها بثَوْبِهِ أو غيرِهِ، ولا يَكْفِي تَغْطِيَتُهَا بِحَصِيرٍ، وإن لم يُزِلْها فَاعِلُهَا، لَزِمَ غيرَه إزَالَتُها ولو عَلَى حَائِطِهِ. ويُسَنُّ تَخْلِيقُ مَوْضِعِهِ؛ فإن بَدَرَه بُصاقٌ أخذَهُ بِثَوْبِهِ.

وَتَحْرُمُ زَخْرَفَتُهُ بِذَهَبٍ أو فِضةٍ، وتَجِبُ إزَالتُه.

وتُكْرَهُ بِنَقْشٍ وصُبْغٍ وكِتَابَةٍ، وغيرِ ذَلِكَ مما يُلْهِي المُصَلِّيَ عن صَلاتِهِ غَالِبًا، وإن كانَ مِن مَالِ الوَقْفِ حَرُمَ، وَوَجَبَ الضَّمَانُ، ويُصَانُ عن تَعْلِيقِ مُصْحَفٍ أوغيرِه في قِبْلَتِه.

وَيَحْرُمُ فيه البَيْعُ والشِّرَاءُ والإِجَارَةُ، فإن فَعَلَ، فَباطِلٌ.

ويُسَنُّ أنْ يُقَالَ لَه: "لا أَرْبَحَ اللهُ تِجَارَتَكَ" (٢).


(١) أخرجه مسلم (١/ ٤٦٤) من حديث أبي هريرة.
(٢) أخرجه الترمذي (١٣٢١)، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (١٧٦)، والدارمي (١/ ٣٢٦)، وابن حبان (١٦٥٠) من حديث أبي هريرة وإسناده صحيح.

<<  <   >  >>