للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

القَصْرَ فَتَلْزَمُهُ بغيرِهِ، ولا عبدٍ ولا مُبَعَّضٍ ولا امرأةٍ ولا خُنْثى، ومن حَضَرها مِنْهُمْ أجزأَتْهُ ولم تنعَقِد به. ولم تَجُزْ أن يؤُمَّ هو، ومن لَزِمَتهُ بغيرِهِ فيها.

ومَنْ سَقَطَتْ عَنْهُ لِمَطَرٍ أو مَرَضٍ ونحوِهما إذا حَضَرَهَا وَجَبت عليه وانعقَدَتْ بِهِ.

ولا تَصِحُّ الظُّهْرُ مِمَّن يلزمُهُ حضُورُ الجُمُعَةِ حَتَّى يَعْلَم أن الإمامَ صَلَّاهَا.

وتَصِحُّ من معذورٍ والأَفضَلُ بعدَهُ، فإن حَضَرَ بَعْدَ ذلك كانت نفلًا إلَّا الصَّبِيَّ إذا بَلَغَ ولو بعدَهُ فلا يَسْقُطُ فرضُهُ.

وحضورُهَا لمعذور ومختَلَفٍ في وجوبها عَلَيْهِ أفضَلُ، ونُدِبَ تَصَدُّقٌ بدينارٍ أو نصفِهِ لتارِكِها بلا عُذْرٍ، وَحَرُمَ سَفَرُ من تَلْزَمُهُ في يومِهَا بعد الزَّوالِ، وكُرِهَ قَبْلَهُ ما لم يأتِ بها في طريقهِ أو يَخَفْ فَوْتَ رُفقتِهِ.

فَصْلٌ

وَلِصِحَّتِها أَرْبَعَةُ شُروطٍ:

الأَول: الوَقْتُ، فلا تَصِحُّ قَبْلَهُ ولا بَعْدَهُ، وهو من وَقْتِ العيدِ إلى آخرِ وَقْتِ الظُّهْرِ، وتَلْزَمُ بِالزَّوالِ وبعدَهُ أفْضَلَ، ولا تَسْقُطُ بِشَكٍّ في خُروجِهِ. فإن تُحِقِّقَ خُرُوجُهُ قَبْل التَّحْرِيمَة صَلَّوْا ظُهْرًا وإِلَّا أْتمُّوا جُمُعَةً.

<<  <   >  >>