يَصِحُّ بِتِسْعَةِ شُرُوطٍ: النِّيَّةُ، وَالإِسْلامُ، والعَقْلُ، والتَّمييزُ، والاستنجاءُ والاستجمارُ قبلَهُ إن بَالَ أو تَغَوَّطَ، ودخولُ الوقتِ، فَلا يَصِحُّ لِفرْضٍ قَبْلَ وَقْتِهِ ولا لِنَافِلَةٍ في وَقْتِ نَهي، وتعذُّرُ استعمالِ الماءِ لِعَدَمِهِ أو لخوفِهِ ضَرَرًا باستعمالِهِ.
ويَجِبُ بَذْلُهُ لِعَطْشَانَ مُحْتَرَمٍ من آدَمي وغيرِهِ، وطلبُهُ لِكُلِّ صَلاةٍ بَعْدَ الوَقْتِ بلا ضَرَرٍ يلحقُهُ إن لم يعلمْ عَدَمَهُ، فيجِبُ شراؤهُ بثمنِ مِثْلٍ إن قَدَرَ عليه، وترابٌ طَهورٌ مُبَاحٌ غير مُحترِقٍ لَهُ غُبارٌ يعلَقُ باليدِ، وَمَن وَجَدَ ماءً لا يكفي طهارتَهُ استعملَهُ وَجُوبًا ثُمَّ تَيمَّمَ.
وإن وَصَلَ المسافِرُ إلى الماءِ وقد ضَاقَ الوَقْتُ عن الطَّهارةِ، أو عَلِمَ أن النَّوْبَةَ لا تَصِلُ إِليه إلَّا بعد خروجِهِ صَلَّى بالتَّيَمُّمِ، وليسَ لِغيرِه التَّيَمُّمُ لخشيةِ خروجِهِ.