وهو قِتَالُ الكُفارِ، وهو فَرْضُ كِفَايَةٍ؛ إذا قَامَ بِهِ من يَكْفي، سَقَطَ وُجُوبُه عن غَيْرِهم، ويُسَنُّ في حَقِّهِمْ بِتَأَكُّدٍ.
ولا يَجِبُ إلَّا على ذَكَرٍ حُر مُكَلَّفٍ مُسْتَطِيعٍ، وهو الصحِيحُ الواجِدُ بمِلْكٍ أو بَذْلِ الإمامِ أو نائبِهِ لزاده وما يَحملُهُ، وما يَكفي أهلَهُ في غَيْبتِهِ، وَأَقلُّ ما يُفْعَلُ مع القُدْرَةِ كُل عَامٍ مَرَّةً إلَّا أن تَدْعُوَ حاجةٌ إلى تأخيرِهِ لِضَعْفِ المسلمينَ، أو قلةِ عَلَفٍ أو ماءٍ في الطَّريقِ أو انتظارِ مَدَدٍ فيجوزُ تَرْكُهُ بِهُدْنَةٍ أو غيرها، لا إن رُجِيَ إسلامُهُمْ، ولا يعتبَرُ أَمْنُ الطَّرِيقِ، ونُسِخَ تحريم القتالِ في الأَشْهرِ الحُرُمِ.
ومن حَضَرَ الصَّفَ، أو حصَرَهُ أو حَصَرَ بلدَهُ عَدو، أو احتاجَ إليه بعيدٌ، أو تقابَلَ الزَّحْفانِ، أو استنفَرَهُ من له استنفارُهُ ولا عُذْرَ، تَعيَّنَ عليه ولو عَبْدًا.
ولا ينفرُ في خُطبةِ الجُمُعَةِ ولا بَعْدَ الاقامَةِ لها، ولا يَقْطَعُ الصَّلاةَ التي هو فيها.