للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما اللَّعِبُ بالنَّرْدِ والشَّطَرنْج، ونطاحِ الكِبَاشِ، ونقارِ الدُّيوكِ فلا يباحُ بِحَالٍ.

ولا تجوزُ المُسَابَقَةُ بِعِوَضٍ إلَّا في الخيلِ والإبلِ والسِّهامِ للرِّجالِ بشروطها المقررة في المُطوَّلاتِ.

فَصْلٌ

والتَّعَالُجُ في الأَمراضِ جائِزٌ بالحِجَامَةِ والفَصْدِ، والكَيِّ وشُرْبِ الأَدويَةِ، والأَشْرِبَةِ، وقطعِ العُروقِ، والبَطِّ، وقطعِ العُضو عند وقوع الأَكَلَةِ فيه إذا خِيفَ التَّعَدِّي إلى بقيةِ البَدَنِ، ويجوزُ التَّداوي بِكُلِّ ما فيه صلاحٌ للبَدنِ إذا كان مُباحًا طَاهِرًا، وَتَقَدَّمَ بعضُ ذَلِكَ في الجَنَائِزِ، ويُكْرَهُ الكَيُّ بلا حاجَةٍ.

وَيَحْرُمُ حَرْقُ كُلِّ ذي رُوحٍ بالنَّارِ من قَملٍ وبراغيثَ وَنَمْلٍ، وغيرِ ذَلِكَ، لكن يُباحُ تدخينُ الزَّنابير، فإن لم يندفِعْ ضَرَرُها إلَّا بإحراقها جاز.

فَصْلٌ في حُكْمِ الكَلْبِ

يَحْرُمُ اقتناؤُهُ ولو لِحِفْظِ البيوتِ ونحوِها، إلَّا كلْبَ ماشيةٍ، وَصَيْدٍ وَحَرْثٍ إن لم يكن أسودَ بهيمًا أو عقورًا.

<<  <   >  >>