للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فَصْلٌ في الإِمَامِةِ

فَيَجِبُ إِقامَةُ الإمامِ شَرْعًا، وهي مرتبةٌ دينية عامَّةٌ، وهي فَرْضُ كفايَةٍ، وتتعيَّنُ على من هو أهْلُها وليس غيرُهُ، وَيقْرَعُ مع التَّساوي، وإن صار الفاضِلُ بعد الولاية مَفْضُولًا لم يضرَّ مطلقًا.

والإمامُ من قامَ مقامَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من قُريشٍ في إقامَتِهِ قانونَ الشَّرْعِ من إقامَةِ الحَقِّ، ودحضِ الباطِلِ، وإقامَةِ الحَجِّ والغَزْو وسائرِ العباداتِ، وإقامَةِ الحُدودِ، وإنصافِ المظلوم، والأَمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر، وحراسة الأُمَةِ، وحمايَةِ الشَّريعَةِ، وجمعِ الكَلِمَةِ، ومعرفَةِ الأَحكامِ، وصحَّةِ التنفيذِ والتَّدبير، وإيثار الطَّاعَةِ، وأخذ الخَرَاجِ والفيءِ والزَّكاةِ ونحوها، وصرفِ المالِ في جهاتِهِ، وغير ذلك من الأُمور المُتَعَلِّقَةِ به.

وَتَجِبُ طاعتُهُ في الطَّاعَةِ وتَحْرُمُ في المَعْصيةِ، وتُسَنُّ في المسنونِ، وتكْرَهُ في المكروهِ.

فَصْلٌ

وَتَثْبتُ الإمامة بالنَّصِّ والاجتهادِ والاختيار، وبالغلَبةِ تارةً ممن يَصْلحُ لها، وتنعقِدُ باتفاقِ أهل الحلِّ والعَقْدِ عليه بشرط كونهم عُدولًا يعرفون من يَصلُحُ لها وَيَسْتَحِقُّهَا وأولى بها وأصلح للنَّاسِ والدِّين من غيره، وأهل بلدِهِ كغيرِهِم، ولا تَنْعَقِدُ لأَكثرَ من واحدٍ، وشُرِط أن

<<  <   >  >>