ولو نُودِي بالصَّلاةِ والنفِيرِ معًا صَلَّى ثُمَّ نَفَرَ مع البُعْدِ، ومع القُرْبِ ينفرُ ويُصَلي رَاكِبًا وهو أفضلُ.
ومُنِعَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من نَزْعِ لأْمَةِ الحَرْبِ (١) إذا لَبِسَها حتَّى يَلْقَى العدو، ومن الرَّمْزِ بالعَينِ والإشارةِ بها، ومن الشِّعْرِ والخَطِّ وَتعلُّمِهما.
فَصْلٌ
أَفْضَلُ ما يُتَطَوَّعُ به الجِهَادُ، وهو أفْضَلُ مِن الرِّبَاطِ، وغَزْوُ البَحْرِ أفْضَلُ من غَزو البَرّ، وتكفرُ الشَّهَادَةُ كُلَّ ذَنْب غَيْرَ الديْنِ.
والجِهادُ من السياحَةِ، وأمَّا السياحَةُ في الأَرْضِ لا لِمَقْصُودٍ ولا إلى مَكَانٍ مَعْرُوفٍ فَمَكْرُوهَةٌ.
ويُغْزَى مَع كُل بَر وفاجِرٍ يحفَظانِ المسلمين. ويُسَنَ تشييعُ الغَازِي ماشيًا إذا خَرَجَ، لا تَلَقِّيه.
والرباطُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَة وهو الإقامةُ بِثَغْرٍ تقويَةً للمسلمين، وَأَقلُّهُ سَاعةٌ وتمامُهُ أربعونَ، وإن زادَ فَلَهُ أَجْرُهُ. وهو بأَشَدِّ الثّغُورِ خَوْفًا أَفْضَلُ، وأفْضَلُ من المقامِ بِمَكَّةَ، والصلاةُ بها أفضل من الصَّلاةِ بالثَّغْرِ.
ويُكْرَهُ لِغَيْرِ أهْلِ الثغْرِ نَقْلُ أهلِهِ من الذريةِ والنساءِ إليه لا إلى غير مَخُوفٍ.