الإحرامُ مِن الميقاتِ، والوقُوفُ بِعَرَفَة إلى اللَّيْل، والمبيتُ بِمُزْدَلِفَةَ إلى دخولِ النِّصفِ الثَّاني، والمَبيتُ بِمنىً، والرمي مُرتبًا، والحلقُ أو التَّقْصيرُ، وطوافُ الوَدَاعِ.
وأركانُها ثَلاثَةٌ:
الإحرامُ، والطَّواف، والسَّعِيُ.
وواجِبُها اثنان:
الإحرامُ من الحِلِّ، والحَلْقُ أو التَّقْصيرُ. وما عدا ذَلِكَ سُنَنٌ، فمن تَرَكَ الإحرام لم يَنْعَقِد نُسُكُهُ أو رُكنًا غَيْرَهُ أو نيتَهُ إن شُرِطَتْ لم يَتِمَّ نُسُكُهُ إلَّا بِهِ.
وَمن تَرَك واجِبًا ولو سَهْوًا فعليه دَمٌ، ولا شيءَ في تَرْكِ السُّنَّةِ إلَّا أنَّه يَنْقُصُ بذلك أَجْرُهُ.
ويُكْرَهُ تَسْمِيةُ من لم يَحُجَّ صَرُورةً -بالصاد المهملة- لأَنَّه اسمٌ جَاهِليٌّ، وأن يقال حِجَّةُ الوَداعِ، لأَنَّه اسم على أن لا يَعُودَ، وَشَهْرُ السِّلاحِ عِنْدَ قدومِ تَبُوكَ.