فَاِئدَةٌ: يَجُوزُ تفسيرُ القُرْآنِ بِمُقْتَضَى اللُّغَةِ، ويَلْزَمُ الرُّجُوعُ إلى تَفسيرِ الصَّحابِي لا التَّابِعي، و "مَنْ قَالَ في القُرْآنِ بِرَأَيِهِ، أَوْ بِمَا لا يَعْلَمُ فَلْيَتبَوَّأْ مَقْعَدَهُ من النَّارِ"(١)، وأَخْطأَ وَلَوْ أَصَابَ.
ولا يجوزُ أن يَجْعَلَ القُرْآنَ بَدَلًا من الكَلامِ، مِثْلَ أن يَرى رَجُلًا جاء في وَقْتِهِ فيقول:{ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَامُوسَى}[طه: ٤٠]، ولا النَّظَرُ في كُتُبِ أَهْلِ الكِتَابِ، وأَهْلِ البِدَعِ، والكُتُبِ المُشْتَمِلَةِ على الحَقِّ والبَاطِل ولا رِوايتُها.
فَصْلٌ
يُسَنُّ النَّفْلُ المُطْلَقُ في غيرِ وَقتِ النَّهي، وتتأَكدُ صلاةُ اللَّيْل لأَنَّها أفضلُ من صَلاةِ النَّهار، وبَعْدَ النَّوْمِ أفضلُ؛ لأَنَّ النَّاشِئَة لا تكونُ إلَّا بَعْدَ رَقْدَةٍ.
والتَّهَجُّدُ إنَّما هو بَعدَ النَّوْم، فإذا اسْتَيْقَظَ ذَكَرَ الله، وقَالَ ما وَرَدَ، ثُمَّ يَسْتاكُ.
فإذا تَوَضّأَ يُسَنُّ أن يَبْتَدِئَ تَهَجُّدَهُ بركعتين خَفِيفَتيْنِ، وأن يَقْرَأَ حِزْبَهُ من القُرآنِ فيه، وأن يُغْفِي بَعدَهُ. وأفضل اللَّيْل ثُلُثَهُ بَعْدَ نِصْفِهِ.
وكان قيام الليل واجِبًا على النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
(١) أخرجه أحمد (١/ ٢٣٣)، والترمذي (٢٩٥٠) من حديث ابن عباس؛ وإسناده ضعيف فيه عبد الأعلى بن عامر الثعلبي ليس بالقوي.