وإن مَاتَتْ ذِميَّةٌ حَامِلٌ بِمُسْلِمٍ دَفَنها مُسْلِمٌ وَحْدَها إن أَمْكَنَ، وإلَّا فمَعَ المسلمين، وجَعَلَ ظَهْرَها إلى القِبْلَةِ على جَنْبِها الأَيْسَر، ولا يُصَلَّى عليه؛ لأَنَّهُ غَيْرُ مولودٍ ولا سِقْطٍ.
ويَلْزَمُ تَمْيِيزُ قُبُورِ أهل الذِّمَّة، ويُصَلَّى على مُسْلِمَةٍ حَامِلٍ، وحَمْلِها إن مَضَى زَمَنُ تَصْوِيرهِ، وإلَّا عَلَيْها دُونَه.
ويُسَنُّ أن يُصْلَحَ لأَهْلِ المَيِّت طَعَامٌ يُبْعَثُ إليهم ثلاثًا، لا لِمَنْ يَجْتَمعُ عِنْدَهم فيُكْرَهُ، كفعْلِهم ذَلِكَ للنَّاسِ والأَكل مِنْه، وكَذَبْحٍ عِنْدَ قَبْرٍ وَأَكْلٍ منه، وَأَنْكَرُ من ذَلِكَ أن يُوضَعَ الطَّعامُ والشَّرابُ على القَبْرِ ليأخُذَهُ النَّاسُ. وإخراجُ الصَّدَقَةِ مع الجَنَازَةِ بِدْعَةٌ مكروهَةٌ، وكذا الصَّدَقَةُ عِنْدَ القَبْرِ.
فَصْلٌ
يُسَنُّ لِذُكُورٍ زِيارَةُ قَبْرِ مُسْلِمٍ بلا سَفَرٍ، وتُبَاحُ لِقَبْرِ كافِرٍ، ولا يُسَلِّمَ عليه، بَلْ يقولُ له: أَبْشِرْ بِالنَّارِ. ولا يُمْنَعُ من زِيَارَةِ قريبهِ المُسْلِم، وتُكْرَهُ للنِّسَاءِ غير النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَبْرَيْ صَاحِبَيْهِ فيُسَنُّ.
فإن عُلِمَ أنَّهُ يَقَعُ مِنْهُنَّ مُحَرَّمٌ حَرُمَتْ.
وإن اجتازَتْ بِقَبْرٍ في طريقها فَسَلَّمَتْ عليه، ودَعَتْ له فَحَسَنٌ.
وَيَقِفُ الزَّائِرُ أمامَ القَبْرِ ويقربُ منه، ولا بَأْسَ بِلَمْسِ القَبْرِ باليدِ، وأما التَّمَسُّحُ بِهِ والصَّلاةُ ونحو ذَلِكَ فَبِدْعَةٌ مكروهَةٌ.