وَيَجِبُ العُشْرُ واحدٌ من عَشْرَةٍ فيما سُقِيَ بلا كُلْفَةٍ، كالذي يسقى من الأَنْهَارِ والسَّواقِي، ولا يُؤَثِّرُ حفرُهُما وتَنْقِيَتُهُمَا، وَمُؤْنَةُ السَّقي في نَقْصِ الزَّكاة؛ لأَنَّه كَحرثِ الأَرْضِ، وإن اشترى ماءَ بِرْكَةٍ أو حَفيرَةٍ، وَسَقَى به سَيْحًا، فالعُشْرُ، وكذا إن جَمَعَه وسَقَى به.
وَيجِبُ نِصْفُ العُشْرِ فيما سُقِيَ بِكُلْفَةٍ كالدُّولاب تُدِيرهُ البَقَرُ، والنَّاعُورَةِ تُدِيرُهَا المَاءُ، والسَّانِيَةِ، والنَّاضِحِ، وهما البَعِيرُ يُسْتَقَى عليه، وما يُحْتَاجُ في تَرْقِيةِ المَاءِ إلى الأَرْضِ إلى آلةٍ من غَرْفٍ أو غيْرِه. فإن سقي بِهِمَا سواءً، وَجَبَ ثَلاثَةُ أَرْبَاعِ العُشْرِ، أَو بِأَحَدِهما أكْثَرَ نَفْعًا ونُمُوًّا اعْتُبِرَ أكثرُهَما، فإن جُهِلَ وجَبَ العُشْرُ.