وَهِيَ الإِبلُ والبَقَرُ والغَنَمُ، ولا تَجِبُ فيها إلَّا بِشَرْطِ أن تُتَّخَذَ لِلدَّرِّ والنَّسْلِ، وأن تكونَ سَائِمَةً، وهي التي تَرْعَى المُبَاحَ أكْثَرَ الحَوْلِ، ولا تُشْتَرَطُ نِيَّةُ السَّوْمِ، ولا شيءَ فيها حَتَّى تَبْلُغَ نِصَابًا، فَنِصَابُ الإِبلِ خَمْسٌ فيها شَاةٌ، ولا يُجْزِئُ بَعِيرٌ ولا بَقَرَةٌ ولا نِصْفَا شَاتَيْن.
وفي عَشْرِ شَاتَانِ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ ثَلاثٌ، وعشرين أَرْبَعٌ، وفي خَمْسٍ وعِشْرِينَ بِنْتُ مَخاضِ، وفي سِتٍّ وثَلاثِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وفي سِتٍّ وأرْبَعِين حِقةٌ، وفي إِحْدَى وستينَ جَذَعَةٌ، وفي سِتٍّ وسَبْعِينَ ابْنَتَا لَبُونٍ، وفي إِحْدى وتِسْعِينَ حِقَّتَانِ، وفي مِئَةٍ وإِحْدَى وعِشْرِين ثَلاثُ بَناتِ لَبُونٍ، ثُمَّ في كُلِّ أَرْبَعين بنتُ لَبُونِ، وفي كُلِّ خمسينَ حِقَّةٌ.
تَنْبِيهٌ: بِنْتُ المَخَاض مَا تَمَّ لها سَنَةٌ، واللَّبُون سَنتَانِ، والحِقّةُ ثَلاثٌ، والجَذَعَةُ أَرْبَعٌ، والشَّاةُ حيثُ أُطْلِقتْ في هذا البابِ وغيره، فالمُرادُ بها جَذَعَةُ الضَّأْنِ، وهي ما تَمَّ لها سِتةُ أَشْهُرِ، وثَنِيَّةُ المَعْزِ ما تَمَّ لَهَا سَنَةٌ.
وَنِصابُ البَقَرِ أَهْلِيَّةً كانَت أو وَحشيّةً ثلاثون وفيها تبيعٌ، وفي