للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويُباحُ إن كان حِكَمًا وَأَدَبًا، أو مَواعِظَ وأَمْثالًا، أو لُغَةً يستشهَدُ بها على تأويل القرآنِ والحَدِيثِ، أو مديحًا للنبي عليه السَّلام أو للنَّاسِ بما لا كذب فيه، أو هجوًا للمُشْرِكينَ ونحو ذلك.

فَصْلٌ في الكَسْبِ

هو سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ حَتَّى مع الكفاية، قال الله تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} [الجمعة: ١٠].

وقال عليه السَّلامُ: "لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُم حَبْلَهُ ثُمَّ يأتيَ الجَبَلَ فَيَأْتيَ بِحُزْمةِ من حَطَبٍ على ظَهْرِهِ فيبيعَها فَيَكفَّ اللَّهُ وجهَهُ، خَيْرٌ لَهُ من أن يَسْأَلَ النَّاسَ، أعطَوْهُ أم مَنَعُوهُ" (١).

وقال عليه السَّلامُ: "كانَ داودُ عليه السَّلامُ لا يَأْكُلُ إلَّا مِنْ عَمَلِ يَدِيهِ" (٢).

وقال عليه السَّلامُ: "ما أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قط خَيْرًا من أن يَأْكُلَ من عَمَلِ يَدِهِ" (٣)، روى الجميعَ البخاريُّ رحمه الله تعالى.

وقال عليه السَّلامُ: "كان زَكَريا عليه السَّلامُ نَجَّارًا"، رواه مسلم (٤). وقال عليه السَّلامُ: "مَنْ بَاتَ كَالًّا مِن طَلَب الحَلالِ باتَ


(١) البخاري (٣/ ٣٣٥)، ومسلم (٢/ ٧٢١) من حديث أبي هريرة.
(٢) البخاري (٤/ ٣٠٣) من حديث المقدام رضي الله عنه.
(٣) البخاري (٤/ ٣٠٣) من حديث أبي هريرة.
(٤) (٤/ ١٨٤٧) من حديث أبي هريرة.

<<  <   >  >>