للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بَابُ الاعْتِكَافِ

وَهُوَ سُنَّةٌ مُؤكَّدَةٌ كُلَّ وَقْتٍ، وفي رَمَضانَ آكَدُ، وآكَدُهُ عَشْرُهُ الأَخيرُ، ويَجِبُ بالنَّذْرِ. وأَقَلُّهُ سَاعَةٌ وتَكفي من نَذَرَهُ وأَطْلَقَ.

ويُسَنُّ أن لا يَنْقُصَ عن يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، وأن يكُونَ صَائِمًا.

وشُروطُ صِحَّتِهِ سِتَّةٌ: النِّيَّةُ، وَالإِسْلامُ، والعَقْلُ، والتَّمْييزُ، والطَّهَارَةُ مِمَّا يُوجِبُ الغُسْلَ، وأن يكونَ بِمَسْجِدٍ تُقَامُ فيه الجَمَاعَةُ إن كانَ مِمَّن تَلْزَمُهُ وَأَتى عَليه وَقْتُ صَلاةٍ.

ومن المَسْجِدِ ما زِيدَ فيه، وسطحُهُ، ورحبتُهُ المَحُوطَةُ، ومَنَارَتُهُ التي هي أو بَابها فيه.

وإن نَذَرَ الاعتِكَافَ أو الصَّلاةَ بِمَسْجِدٍ من الثَّلاثَةِ تَعَيَّنَ هُوَ أو الأَفْضَلُ.

وَأَفْضَلُهَا المَسْجِدُ الحَرامُ، فَمَسجِدُ المَدينةِ، فالأَقْصى، وإن عَيَّنَ غيرَها أَجْزَأَهُ في غيرِهِ.

<<  <   >  >>