للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَسَلَّمَ قال لجابر بن عبد الله لما أخبره أنَّه تَزَوَّج بالثيب: "أَفلا تَزَوَّجْتَ بِكْرًا تُلاعِبُها وتُلاعِبُكَ" (١).

ولقوله عليه السَّلامُ: "تَزَوَّجُوا الوَدُودَ الوَلُودَ؛ إِنَي مُكَاثِرٌ بِكُمْ" (٢).

وإِنَّما قُلْنا أجنبيةً لئلا تقَعَ بينَهُم مُنَافَرَةٌ وعداوةٌ؛ فيؤدي ذَلِكَ إلى قَطْعِ الرَّحِمِ المأمورِ بإيصالها، ولهذا منَعَ الشَّرْعُ من الجَمْعِ بين الأُخْتينِ، وبين المرأَةِ وعمتها أو خالَتِها ونحوِ ذلك في النِّكاحِ.

ولا ينبغي أن يتزوجَ سليطَةَ اللَّسانِ، ولا حمقاءَ، ولا لقيطةً، ولا بِنْتَ زنىً، ولا من لا يُعْرَفُ أَبوها، ولا مُختلفةً، والأَفضلُ ألَّا يزيد على واحدةٍ إن حَصَلَ بها إعفافُهُ.

فَصْلٌ

والنكاحُ سُنَّةٌ لمن له شهوةٌ ولا يخافُ الزِّنا بتركه ولو فقيرًا، واشتغالُهُ به حينئذٍ أَفْضَلُ من التَّخَلِي منه لنوافِلِ العِبادَةِ. وجزم صَاحِبُ "النَّظْم" (٣) بألَّا يَتَزَوَّجَ فقيرٌ إلَّا عِنْدَ الضَّرورةِ، وكذا قَيَّدَهُ ابن


(١) أخرجه البخاري (٤/ ٣٢٠)، ومسلم (٣/ ١٢٢٢)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه.
(٢) أخرجه أبو داود (٢٠٥٠)، والنسائي (٦/ ٦٥)، والطبراني في "الكبير" (٢٠/ ٢١٩)، والبيهقي (٧/ ٨١)، وابن حبان (٤٠٥٦، ١٤٠٥٧)، من حديث معقل بن يسار، وإسناده جيد.
(٣) هو الإِمام شمس الدِّين محمد بن عبد القوي المرداوي المتوفى سنة ٦٩٩ هـ، =

<<  <   >  >>