للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ

يُسَنُّ أَنْ يَقُومَ إِمَامٌ فَمَأمُومٌ - غَيْرُ مُقِيمٍ - عِنْدَ قَوْلِ المُقيم: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، ثُمَّ يُسَوِّي الإِمامُ الصُّفُوفَ، نَدْبًا بِمُحاذاةِ المَناكِبِ والأَكْعُبِ دُونَ أَطْرَافِ الأَصابِعِ، فَيَلْتَفِتُ عن يَمِينِهِ قَائِلًا: "اعْتَدِلُوا وَسَؤُوا صُفُوفَكُم" وَنَحْوَه، وعن يَسَارِه كَذَلِكَ.

وَيُسَنُّ تَكْميلُ الصَّفِّ الأَوَّلِ فَالأَوَّلِ، وَتَراصُّ المأْمُومين، وَسَدُّ خَلَلِ الصُّفُوفِ، فلو تَرَكَ القَادِرُ الأَوَّلَ فالأَوَّلَ، كُرِهَ. فيحافِظُ عليهِ ولو فاتتهُ ركعةٌ. وَيَمْنَةُ كُلِّ صَفٍّ للرِّجالِ أَفْضَلُ، وكُلَّما قَرُبَ مِنَ الإِمامِ فهو أَفْضَلُ. وَالأَفْضَلُ تَأْخِيرُ المَفْضُولِ - كالصِّبيِّ - والصَّلاةُ مَكانَه.

وَخَيْرُ صُفُوفِ الرِّجالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّها آخِرُها، عَكْسُ صُفُوفِ النِّساءِ، وَيُسَنُّ تَأْخِيرُهُنَّ، فَتُكْرَهُ صَلاةُ رَجُلٍ بينَ يَدَيْه امْرَأَةٌ تُصَلِّي، وَإِلَّا فَلَا.

ثُمَّ يقولُ: اللهُ أَكْبَرُ، رَافِعًا يَدَيهِ - أَو إِحْدَاهمَا لِعُذْرٍ - إلى

<<  <   >  >>