ولو وجَدَ مُحْدِثٌ ماءً وببدنِهِ وثوبه نَجَاسَةٌ وَجَبَ غَسلُ ثوبه، ثُمَّ إن فَضَلَ شيءٌ غَسَلَ بَدَنَه، ثُمَّ إن فَضَلَ شيء تَطَهَّرَ وإلَّا تيمَّمَ.
وَيَصِحُّ التَّيمُّمُ لِكُلِّ حَدَثٍ وللنَّجاسَةِ على البَدَنِ، ويَلْزَمُ تخفيفُها قَدْرَ الإِمكانِ، وإن فَقَدَ المَاءَ والتُّرابَ أولم يُمْكِنْهُ استعمالُهما صَلَّى الفَرْضَ فقط على حَسَبِ حالِهِ مقتصِرًا على ما يُجزئُ، ولا يَقرَأُ الجُنُبُ ونحوه حينئذٍ في غير الصَّلاةِ.
وفروضُهُ لِلحدَثِ الأَكْبَرِ ثَلاثةٌ: مَسْحُ الوَجْهِ، ومَسْحُ اليدينِ إلى الكوعينِ، وتعيينُ نِيَّةِ الاستباحَةِ لما تيمَّمَ له؛ وللأَصْغَرِ خمسةٌ: الثَّلاثةُ المذكورَةُ، فلا تكفي نِيَّةُ أحدهما عن الآخَرِ، وإن نَواهُما بواحِدٍ أَجْزَأَ، والترتيبُ والمُوالاةُ. فيَلزَمُ مَن جُرْحُهُ ببعض أعضاءِ وضوئِهِ التَّيَمُّمُ له عند غسلِهِ وأن يُعِيدَ غَسْلَ الصَّحِيحِ عِنْد كُلِّ تَيَمُّمٍ.
ومبطلاتُهُ خَمْسَةٌ: ما أبطلَ الوضوءَ إن تَيَمَّمَ لأَصْغرَ أو أوجبَ الغُسْلَ إن كان لأَكْبَرَ، ووجود الماءِ مُطْلقًا إن تيمَّمَ لِفَقْدِهِ، وخروج الوقتِ مطلقًا، وزوالُ المُبيحِ له، وخَلْعُ ما يَصِحُّ المَسْحُ عليه.