ولا يَجُوزُ التَّكَسُّبُ فيه بِصَنْعَةٍ مِنْ خِيَاطَةٍ وغَيْرِهَا، ولو قَليلًا لِحَاجَةٍ، فلا يَجُوزُ أن يُتَّخَذَ المَسْجِدُ مَكَانًا للمَعَاشِ، ولا بَأْسَ باليَسيرِ لِغَيْرِ التَّكَسُّبِ كَرَقْعِ ثَوْبِهِ وَخَصْفِ نعلِهِ، ولا بالكِتَابَةِ، لأَنَّهَا نَوْعُ تحصيلِ عِلْمٍ.
وَيُسَنُّ أن يُصَانَ عن صَغيرٍ لا يُمَيِّزُ لِغَيْرِ مَصْلَحَةٍ ولا فَائِدَةٍ، وعن مَجْنُونٍ حَالَ جُنُونِهِ، وعن لَغَطٍ وخُصُومَةٍ، وكَثْرَةِ حَدِيثٍ لاغٍ، وَرَفْعِ صَوْتٍ بِمَكْرُوهٍ، وعن رَفْعِ الصِّبْيانِ أصْوَاتَهم باللَّعِبِ وغيرِه، وعن مَزامِيرِ الشَّيْطَانِ؛ مِنَ الغِنَاءِ والتَّصْفِيقِ، والضَّرْبِ بِالدُّفِّ، وعن اخْتِلاطِ النِّسَاءِ والرِّجَالِ فيه، وعن إِيذاءِ المُصَلينَ وغيرِهم بِقَوْلٍ أو فِعْلٍ.
وَيُمْنَعُ السَّكْرانُ من دُخُولهِ، ونَجِسُ البَدَنِ عنِ اللُّبْثِ فيه، ولا بَأْسَ بالمُنَاظَرَةِ في مَسَائِلِ الفِقْهِ فيه، إذا كانَ القَصْدُ طَلَبَ الحَقِّ، فإن كَانَتْ مُغَالَبَةً ومُنَافَرَةً دَخَلَ في الجِدَالِ المَنْهِى عنه، ولم يَجُزْ في المَسْجِدِ ولا غيرِه.
ويُسَنُّ أن يُصَانَ عن المرورِ فيه؛ فَلا يُجْعَلَ طَرِيقًا إلَّا لِحَاجَةٍ، كَكَوْنِهِ طَريقًا قَريبًا.
ويُسَنُّ صَوْنه عن عَمَلِ سَمَاعٍ، وإنْشَادِ ضَالَّةٍ، وأن يَقولَ لَهُ سَامِعُهُ:"لا وَجَدْتَها، ولا رَدَّهَا اللهُ عَلَيْكَ"(١)، وعن إِقَامَةِ حدٍّ، وعن سَلِّ سَيْفٍ، ونحوِه.